اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 366
إليه، بل يوجب الإتيان به و بما بعده مع احتمال أنّه يأتي بما نسيه
بعد الصلاة، لأنّ قوله- عليه السّلام- بعد ذلك يصلح لان يكون بعد الصلاة، و كون
السجدتين وقعتا في غير محلّهما مسلّم، لكنّه علّة البطلان الصلاة لا للإتيان
بالركوع المنسي لما فيه من اختلال هيئة الصلاة و إعدام صورتها.
مسألة: و لو ترك سجدتين من
ركعة أعاد الصلاة
، سواء
كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين، و به قال المفيد[1]، و أبو
الصلاح[2]، و ابن إدريس[3]، و قال الشيخ في
النهاية كما قلناه[4].
و قال في
الجمل[5] و الاقتصاد[6]: من ترك ناسيا
سجدتين [1] في ركعة من الأوّلتين أعاد الصلاة، و ان كانتا من الأخيرتين بنى على
الركوع في الأوّل [2] و أعاد السجدتين.
و قال في
المبسوط: السجود فرض في كلّ ركعة دفعتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا
صلاة له، و ان تركهما ساهيا فلا صلاة له[9].
و قال في
موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة [3] من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما
بعدها [4] أعاد على المذهب الأوّل، و على الثاني بجعل السجدتين في