responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 366

إليه، بل يوجب الإتيان به و بما بعده مع احتمال أنّه يأتي بما نسيه بعد الصلاة، لأنّ قوله- عليه السّلام- بعد ذلك يصلح لان يكون بعد الصلاة، و كون السجدتين وقعتا في غير محلّهما مسلّم، لكنّه علّة البطلان الصلاة لا للإتيان بالركوع المنسي لما فيه من اختلال هيئة الصلاة و إعدام صورتها.

مسألة: و لو ترك سجدتين من ركعة أعاد الصلاة

، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين، و به قال المفيد [1]، و أبو الصلاح [2]، و ابن إدريس [3]، و قال الشيخ في النهاية كما قلناه [4].

و قال في الجمل [5] و الاقتصاد [6]: من ترك ناسيا سجدتين [1] في ركعة من الأوّلتين أعاد الصلاة، و ان كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع في الأوّل [2] و أعاد السجدتين.

و قال في المبسوط: السجود فرض في كلّ ركعة دفعتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له، و ان تركهما ساهيا فلا صلاة له [9].

و قال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة [3] من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدها [4] أعاد على المذهب الأوّل، و على الثاني بجعل السجدتين في‌


[1] ق: سجدتين ناسيا م [1] : السجدتين ناسيا.

[2] في المطبوع و ق: في الأولى.

[3] م [2] : في ركعة.

[4] ق و م [1] : بعدهما.


[1] المقنعة: ص 138.

[2] الكافي في الفقه: ص 119.

[3] السرائر: ج 1 ص 245.

[4] النهاية: ص 88.

[5] الجمل و العقود: ص 77.

[6] الاقتصاد: ص 265.

[9] المبسوط: ج 1 ص 112.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست