اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 364
بطلان الصلاة و المقدمتان لا تدلّ عليه، إنّما تدلّان على بقاء
التكليف بالركوع و نحن نقول بموجبة، إذ مع إيجاب حذف السجدتين و الإتيان بالركوع
يكون التكليف به باقيا، و لا يخرج عن العهدة بدونه.
لأنّا نقول:
الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الإثم، و تكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا: انّه
مكلّف حالة النسيان بالإتيان به حينئذ. أمّا لو قلنا: إنّه مكلّف بأن يأتي به حالة
الذكر فلا، و ظاهر أنّ النسيان لا يسقط التكاليف بالإجماع. و أمّا وجوب الإعادة
فظاهر، إذ الإتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس إتيانا بالمأمور به، فوجوب الإعادة
حينئذ ظاهر. و أمّا دلالة المقدمتين على محل النزاع فظاهرة، لأنّ اعادة الركوع من
دون اعادة السجدتين مخلّ بهيئة الصلاة، فلا يقع المأمور به على وجهه و هو خلاف
الإجماع أيضا.
و اعادة
السجدتين بعد الإتيان بالركوع مخلّ بهيئة الصلاة أيضا، و مقتض لزيادة ركن و هو
مبطل.
و ما رواه
أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة
من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة[1].
و في الصحيح
عن رفاعة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و
يقوم، قال: يستقبل[2].
و في الموثق
عن أبي بصير، عن الباقر- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه
الإعادة[3].
و في الموثق
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السّلام- عن رجل
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 587. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص
933.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 148 ح 582. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 933.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 149 ح 584. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 933.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 364