responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364

بطلان الصلاة و المقدمتان لا تدلّ عليه، إنّما تدلّان على بقاء التكليف بالركوع و نحن نقول بموجبة، إذ مع إيجاب حذف السجدتين و الإتيان بالركوع يكون التكليف به باقيا، و لا يخرج عن العهدة بدونه.

لأنّا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الإثم، و تكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا: انّه مكلّف حالة النسيان بالإتيان به حينئذ. أمّا لو قلنا: إنّه مكلّف بأن يأتي به حالة الذكر فلا، و ظاهر أنّ النسيان لا يسقط التكاليف بالإجماع. و أمّا وجوب الإعادة فظاهر، إذ الإتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس إتيانا بالمأمور به، فوجوب الإعادة حينئذ ظاهر. و أمّا دلالة المقدمتين على محل النزاع فظاهرة، لأنّ اعادة الركوع من دون اعادة السجدتين مخلّ بهيئة الصلاة، فلا يقع المأمور به على وجهه و هو خلاف الإجماع أيضا.

و اعادة السجدتين بعد الإتيان بالركوع مخلّ بهيئة الصلاة أيضا، و مقتض لزيادة ركن و هو مبطل.

و ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة [1].

و في الصحيح عن رفاعة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم، قال: يستقبل [2].

و في الموثق عن أبي بصير، عن الباقر- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة [3].

و في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السّلام- عن رجل‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 587. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 933.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 148 ح 582. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 933.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 584. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 933.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست