اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 363
الثانية و ذكر في الثالثة أسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تمّم
الصلاة[1].
و قال ابن
الجنيد [1]: لو صحّت له الاولى [2] و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه،
كأنّه أيقن و هو ساجد أنّه لم يكن يركع فأراد البناء [3] على الركعة الأولى التي
صحّت له رجوت أن يجزئه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأوّلتين و كان الوقت متسعا كان
أحبّ إليّ، و في الثانيتين ذلك يجزئه.
و يقرب منه
قول علي بن بابويه [4] فإنه قال: و ان [5] نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة
الأولى فأعد صلاتك، لأنّه إذا لم يثبت لك الاولى لم يثبت لك صلاتك، و ان كان
الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و
الرابعة ثالثة.
لنا: انّه
لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف. أمّا المقدّمة الأولى:
فلأنّه
مأمور بإتيان كلّ ركعة بركوعها و لم يأت به، إذ التقدير ذلك. و أمّا المقدّمة
الثانية: فظاهرة.
لا يقال:
المقدّمتان ممنوعتان، أمّا الأولى: فللمنع من كونه مأمورا حالة النسيان و إلّا لزم
تكليف ما لا يطاق. و أمّا الثانية: فلا نسلّم البقاء في عهدة التكليف، لأنّه إنّما
يلزم ذلك لو قلنا: إن الإتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الإعادة و هو ممنوع،
فإنّ الإعادة تفتقر الى دليل خارجي و لم يثبت.
سلّمنا
المقدّمتين، لكن لا نسلم دلالتهما على محلّ النزاع، فانّ مذهبكم