responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363

الثانية و ذكر في الثالثة أسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تمّم الصلاة [1].

و قال ابن الجنيد [1]: لو صحّت له الاولى [2] و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه، كأنّه أيقن و هو ساجد أنّه لم يكن يركع فأراد البناء [3] على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزئه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأوّلتين و كان الوقت متسعا كان أحبّ إليّ، و في الثانيتين ذلك يجزئه.

و يقرب منه قول علي بن بابويه [4] فإنه قال: و ان [5] نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنّه إذا لم يثبت لك الاولى لم يثبت لك صلاتك، و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة.

لنا: انّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف. أمّا المقدّمة الأولى:

فلأنّه مأمور بإتيان كلّ ركعة بركوعها و لم يأت به، إذ التقدير ذلك. و أمّا المقدّمة الثانية: فظاهرة.

لا يقال: المقدّمتان ممنوعتان، أمّا الأولى: فللمنع من كونه مأمورا حالة النسيان و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و أمّا الثانية: فلا نسلّم البقاء في عهدة التكليف، لأنّه إنّما يلزم ذلك لو قلنا: إن الإتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الإعادة و هو ممنوع، فإنّ الإعادة تفتقر الى دليل خارجي و لم يثبت.

سلّمنا المقدّمتين، لكن لا نسلم دلالتهما على محلّ النزاع، فانّ مذهبكم‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق و م [1] و م [2] : لو صحت الاولى.

[3] ن: البقاء.

[4] لا يوجد رسالته لدينا.

[5] ق و م [2] : فان.


[1] النهاية: ص 88.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست