responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 358

جملته: من شكّ في الركوع و هو في حال السجود [1]، و كذا قال في المبسوط [2] و الاقتصاد [3]، و هو قول السيد المرتضى [4]، و ابن بابويه [5]، و ابن إدريس [6]، و هو قول المفيد [7] أيضا.

لنا: انّ إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا، و لأنّه يستلزم خرق الإجماع، أو اختلاف [1] المتساويات في الأحكام فيكون باطلا.

بيان الملازمة: انّ الشكّ بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الاولى إمّا أن يكون موجبا للإعادة أو لا، فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع، و ان كان الثاني لزم اختلاف الشكّ بعد الفراغ، و الشكّ قبله في الحكم و هو باطل لتساويهما في الموجب للإعادة.

و ما رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر- عليه السّلام- قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو [9]، و رواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح [10].


[1] ق و م [1] و م [2] : و اختلاف.


[1] الجمل و العقود: ص 77- 78.

[2] المبسوط: ج 1 ص 122.

[3] الاقتصاد: ص 266.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.

[5] الهداية (الجوامع الفقهية): ص 52.

[6] السرائر: ج 1 ص 249.

[7] المقنعة: ص 138.

[9] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 344 ح 1426 وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 336.

[10] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 352 ح 1460. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 342.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست