اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 358
جملته: من شكّ في الركوع و هو في حال السجود[1]، و كذا قال في المبسوط[2] و الاقتصاد[3]، و هو قول السيد المرتضى[4]، و ابن بابويه[5]، و ابن إدريس[6]، و هو قول المفيد[7] أيضا.
لنا: انّ
إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا، و لأنّه يستلزم خرق الإجماع، أو
اختلاف [1] المتساويات في الأحكام فيكون باطلا.
بيان
الملازمة: انّ الشكّ بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الاولى إمّا أن يكون موجبا
للإعادة أو لا، فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع، و ان كان الثاني لزم اختلاف الشكّ
بعد الفراغ، و الشكّ قبله في الحكم و هو باطل لتساويهما في الموجب للإعادة.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر- عليه السّلام- قال: كلّما شككت فيه ممّا قد
مضى فامضه كما هو[9]، و رواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح[10].
[1]
ق و م
[1] و م
[2] : و اختلاف.[1]
الجمل و العقود: ص 77- 78.