responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357

الباب الرابع في التوابع

و فيه فصول:

الأول في السهو

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: من شك [1] في الركوع أو السجود في الركعتين الأوّلتين

أعاد الصلاة، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة و هو قائم فليركع، فان ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع أرسل نفسه الى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنّه كان قد ركع أعاد الصلاة [2]. و هذا الكلام يشتمل على حكمين:

الأوّل: إعادة الصلاة بالشكّ في الركوع إن كان من الركعتين الأوّلتين، و عدمها إن كان من الأخيرتين.

و الثاني الإرسال: لو ذكر أنّه كان قد ركع و كلاهما ممنوع. أمّا الأوّل:

فالمشهور أنّه إن كان في حال القيام ركع، و ان كان حالة السجود لم يلتفت، سواء في ذلك الركعتان الأولتان و الأخيرتان [2].

و قد ذكر في الجمل ذلك فقال: القسم الثاني: ما لا حكم له، و عدّ من‌


[1] ق و م [1] : من كان شكّه.

[2] م [1] و م [2] و ن: الأوليان و الآخرتان.


[2] النهاية: ص 92.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست