responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359

و لأنّه إن وجب الإتيان به حال قيامه في الأوّلتين سقط حكمه بعد مفارقته المحل، و المقدّم ثابت فالتالي مثله.

أمّا الملازمة فظاهرة، إذ لا قائل بالفرق، بل كلّ من أوجب الإعادة بعد المفارقة لم يفصّل بينها و بين الشكّ قبلها.

و أمّا صدق المقدّم فلما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء [1].

و ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: رجل شكّ في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثمَّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشك ليس بشي‌ء [2].

و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-:

أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: [قد ركعت] [3] امض. و ترك الاستفصال مع احتمال السؤال يدل على التسوية في الحكم بين الجزئيات.

احتج الشيخ بالاحتياط [4]، فإنّ الذمّة مشغولة بالصلاة قطعا، فلا يخرج عن عهدة التكليف إلّا بيقين، و مع الشكّ في الصلاة لا يقين فيبقى في العهدة.

و ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 350 ح 1450. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 341.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 352 ح 1459. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 336.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 151 ح 594. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 936.

[4] المبسوط: ج 1 ص 122.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست