اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 359
و لأنّه إن وجب الإتيان به حال قيامه في الأوّلتين سقط حكمه بعد
مفارقته المحل، و المقدّم ثابت فالتالي مثله.
أمّا
الملازمة فظاهرة، إذ لا قائل بالفرق، بل كلّ من أوجب الإعادة بعد المفارقة لم
يفصّل بينها و بين الشكّ قبلها.
و أمّا صدق
المقدّم فلما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-
قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك
سواء[1].
و ما رواه
زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: رجل شكّ في الركوع و قد
سجد، قال: يمضي على صلاته، ثمَّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره
فشك ليس بشيء[2].
و في الصحيح
عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-:
أشكّ و أنا
ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: [قد ركعت][3] امض. و ترك
الاستفصال مع احتمال السؤال يدل على التسوية في الحكم بين الجزئيات.
احتج الشيخ
بالاحتياط[4]، فإنّ الذمّة مشغولة بالصلاة قطعا، فلا يخرج عن عهدة
التكليف إلّا بيقين، و مع الشكّ في الصلاة لا يقين فيبقى في العهدة.
و ما رواه
الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 350 ح 1450. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 1 ج 5 ص 341.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 352 ح 1459. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
1 ج 5 ص 336.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 151 ح 594. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 936.