responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 356

و ليس في طريق الروايتين زرعة و لا رفاعة.

و أمّا نسبة زرعة و رفاعة إلى الفطحية فخطأ، امّا زرعة: فإنّه واقفي و كان ثقة، و أمّا رفاعة: فإنّه ثقة صحيح المذهب، و هذا كلّه يدل على قلة معرفته بالروايات و الرجال، و كيف يجوز ممّن حاله هذا أن يقدم على ردّ الروايات و الفتاوى، و يستبعد ما نصّ عليه الأئمة- عليهم السّلام-، و هلّا استبعد القرعة! و هي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية و القضايا بين الناس، و شرعها دائم في حقّ جميع المكلّفين. و أمر الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست