اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 356
و ليس في طريق الروايتين زرعة و لا رفاعة.
و أمّا نسبة
زرعة و رفاعة إلى الفطحية فخطأ، امّا زرعة: فإنّه واقفي و كان ثقة، و أمّا رفاعة:
فإنّه ثقة صحيح المذهب، و هذا كلّه يدل على قلة معرفته بالروايات و الرجال، و كيف
يجوز ممّن حاله هذا أن يقدم على ردّ الروايات و الفتاوى، و يستبعد ما نصّ عليه
الأئمة- عليهم السّلام-، و هلّا استبعد القرعة! و هي مشروعة إجماعا في حق الأحكام
الشرعية و القضايا بين الناس، و شرعها دائم في حقّ جميع المكلّفين. و أمر
الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة
المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 356