responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 338

البراج [1]، و سلّار [2]، و باقي الأصحاب قالوا: يستحب أن يقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه [3].

و الرواية أيضا لا تدلّ إلّا على ذلك، روى عبد اللّه بن بكير في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال: يصلى ركعتين و يقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره و الذي على يساره على يمينه [4]، و كذا رواية مرة مولى خالد [5]، و كذا رواية هشام بن الحكم الحسنة، عن الصادق- عليه السّلام- [6].

و لأنّ المراد التفاؤل و التبرك، و سؤال اللّه تعالى انتقالهم من حال الجذب الى الخصب، و ذلك انّما يحصل بالمرة الواحدة.

مسألة: قال الشيخ: ثمَّ يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء

و لا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكة خاصة [7]، و كذا قال أبو جعفر بن بابويه [8]، و ابن البراج [9]، و ابن زهرة [10]، و لم يستثن المفيد [11]، و لا ابن أبي عقيل [12]، و لا‌


[1] المهذب: ج 1 ص 144.

[2] المراسم: ص 83.

[3] كالصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499. و ابن زهرة الغنية (الجوامع الفقهية): ص 503.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 448 ح 321. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 165.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148- 149 قطعة من ح 322. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162- 163.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 قطعة من ح 323. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162.

[7] المبسوط: ج 1 ص 134.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499.

[9] المهذب: ج 1 ص 144.

[10] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 503.

[11] المقنعة: ص 207.

[12] لا يوجد كتابه لدينا.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست