اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 338
البراج[1]،
و سلّار[2]،
و باقي الأصحاب قالوا: يستحب أن يقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره و
الذي على يساره على يمينه[3].
و الرواية
أيضا لا تدلّ إلّا على ذلك، روى عبد اللّه بن بكير في الموثق، عن الصادق- عليه
السّلام- قال: يصلى ركعتين و يقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره و الذي
على يساره على يمينه[4]، و كذا رواية مرة مولى خالد[5]، و كذا
رواية هشام بن الحكم الحسنة، عن الصادق- عليه السّلام-[6].
و لأنّ
المراد التفاؤل و التبرك، و سؤال اللّه تعالى انتقالهم من حال الجذب الى الخصب، و
ذلك انّما يحصل بالمرة الواحدة.
مسألة: قال الشيخ: ثمَّ
يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء
و لا يصلّوا
في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكة خاصة[7]، و كذا قال
أبو جعفر بن بابويه[8]، و ابن البراج[9]، و ابن
زهرة[10]، و لم يستثن المفيد[11]، و لا ابن
أبي عقيل[12]، و لا