responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 339

ابن البراج [1]، و لا سلّار [2] شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

و قال ابن الجنيد [2]: الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحاري و غيرها، مع أنّه قال في العيدين: يجوز إيقاعهما في مسجد مكة و المدينة، و الأقرب اختيار الشيخ.

لنا: رواية هشام الحسنة و قد سأل الصادق- عليه السّلام- عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين [4].

و لأنّ رواية مرة مولى خالد تدلّ على استحباب الإصحار بها في المدينة، لأنّ مرة قال: صاح أهل المدينة الى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي: انطلق الى أبي عبد اللّه- عليه السّلام- فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج و قال: يخرج المنبر [5]، و إخراج المنبر يدلّ على ما قلناه أيضا.

و في الصحيح عن أبي البختري، عن الصادق- عليه السّلام- عن أبيه، عن علي- عليه السّلام- قال: مضت السنة انّه لا يستسقي إلّا بالبراري حيث ينظر الناس الى السماء، و لا يستسقى في المساجد إلّا بمكة [6].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] و الخلاف [8]: لو نذر أن يصلّيها في المسجد


[1] هكذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه زائد، لأن ابن البراج قال بالاستثناء.

[2] لا يوجد كتابه لدينا


[2] المراسم: ص 83.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 قطعة من ح 323. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148- 149 قطعة من ح 322. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 325. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166.

[7] المبسوط: ج 1 ص 135.

[8] الخلاف: ج 1 ص 689 المسألة 464.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست