اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 339
ابن البراج [1]، و لا سلّار[2] شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.
و قال ابن
الجنيد [2]: الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحاري و غيرها،
مع أنّه قال في العيدين: يجوز إيقاعهما في مسجد مكة و المدينة، و الأقرب اختيار
الشيخ.
لنا: رواية
هشام الحسنة و قد سأل الصادق- عليه السّلام- عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة
العيدين[4].
و لأنّ
رواية مرة مولى خالد تدلّ على استحباب الإصحار بها في المدينة، لأنّ مرة قال: صاح
أهل المدينة الى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي: انطلق الى أبي عبد اللّه-
عليه السّلام- فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج و قال: يخرج المنبر[5]، و إخراج
المنبر يدلّ على ما قلناه أيضا.
و في الصحيح
عن أبي البختري، عن الصادق- عليه السّلام- عن أبيه، عن علي- عليه السّلام- قال:
مضت السنة انّه لا يستسقي إلّا بالبراري حيث ينظر الناس الى السماء، و لا يستسقى
في المساجد إلّا بمكة[6].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[7] و الخلاف[8]: لو نذر أن يصلّيها في المسجد
[1]
هكذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه زائد، لأن ابن البراج قال بالاستثناء.