responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 325

ركعة، ثمان ركعات بعد الزوال قبل الظهر نافلة الظهر، و ثمان ركعات بعد الظهر قبل نافلة العصر.

و قال ابن الجنيد [1]: يصلي قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات، و ثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر. فلم يخالف في العدد، بل في وضع الثمان نوافل العصر، و يعضده ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السّلام- قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و ست ركعات بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر [2]. قال: و الصلاة الوسطى عندنا هي الظهر، و كذلك قال زيد بن ثابت و يعني بالوسطى [3].

و اللّه أعلم أنّها متوسّطة بين نافلتين قبلها و بعدها، و ليس ذلك لغيرها و لا مشاحة في ذلك، و تظهر الفائدة في نادر صلاة نافلة العصر، و المشهور الأوّل، فتعيّن [2] المصير اليه لنذور الثاني.

مسألة: قال علي بن بابويه [3]: أفضل النوافل ركعتا الفجر

، و بعدهما ركعة الوتر، و بعدهما ركعتا الزوال، و بعدهما نوافل المغرب، و بعدهما تمام صلاة الليل، و بعدهما تمام نوافل النهار.

و قال ابن أبي عقيل [4]: حين عدّ النوافل و ثمان عشرة ركعة بالليل منها:

أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد عشاء الآخرة من جلوس تعدّ بركعة،


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] م [1] و م [2] : فيتعين.

[3] لا يوجد رسالته لدينا.

[4] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 5 ح 8. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 ج 3 ص 35- 36.

[3] الموطأ: ج 1 ص 139 ح 27.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست