responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 324

لنا: أنّه أحوط.

احتج بالبراءة الأصلية.

و الجواب: المعارضة بالاحتياط و بإفتاء الجماعة.

مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.

قال الشيخ: و قد وردت رواية بجواز نقله الى بعض مشاهد الأئمة- عليهم السّلام- سمعناها مذاكرة [1]، و الأصل ما ذكرناه.

و قال ابن إدريس: لا يجوز نقله و هو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل الى مشهد أو غيره [2]، و جعله ابن حمزة مكروها [3].

و قال ابن الجنيد [1]: لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب [2] عليها و لصلاح يراد بالميت، و المعتمد الأوّل.

لنا: عموم تحريم النبش للقبور.

احتج بالأصالة.

و الجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها [3].

الفصل الخامس في الصلوات المندوبة

و فيه مطالب:

الأوّل في النوافل اليومية

مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أنّ النوافل اليومية أربع و ثلاثون


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق و م [1] : المغصوبة.

[3] في المطبوع و ق: عليها.


[1] المبسوط: ج 1 ص 187.

[2] السرائر: ج 1 ص 170.

[3] الوسيلة: ص 69.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست