لنا: أنّه أحوط.
احتج بالبراءة الأصلية.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط و بإفتاء الجماعة.
مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.
قال الشيخ: و قد وردت رواية بجواز نقله الى بعض مشاهد الأئمة- عليهم السّلام- سمعناها مذاكرة [1]، و الأصل ما ذكرناه.
و قال ابن إدريس: لا يجوز نقله و هو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل الى مشهد أو غيره [2]، و جعله ابن حمزة مكروها [3].
و قال ابن الجنيد [1]: لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب [2] عليها و لصلاح يراد بالميت، و المعتمد الأوّل.
لنا: عموم تحريم النبش للقبور.
احتج بالأصالة.
و الجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها [3].
الفصل الخامس في الصلوات المندوبة
و فيه مطالب:
الأوّل في النوافل اليومية
مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أنّ النوافل اليومية أربع و ثلاثون
[2] ق و م [1] : المغصوبة.
[3] في المطبوع و ق: عليها.
[2] السرائر: ج 1 ص 170.
[3] الوسيلة: ص 69.