responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 326

و ثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل الى طلوع الفجر الثاني، منها: ثلاث ركعات للوتر، ثمَّ قال: إلّا أنّ بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات التي تكون في الليل لا رخصة فيها في تركها في سفر و لا حضر، و هو الأقرب لكثرة التشديد و المبالغة في الإتيان بصلاة الليل.

مسألة: المشهور سقوط الوتيرة في السفر

، و هو اختيار الشيخ أيضا [1]. و له قول آخر: انّه تجوز صلاتها في السفر [2]، و منعه ابن إدريس [3]، إلّا أن يقصد الشيخ التطوّع بصلاة ركعتين من جلوس، أمّا على تقدير انّهما من النوافل الراتبة فلا.

لنا: أنّها نافلة فريضة مقصورة فتسقط في السفر كالمتبوعة و كغيرها من النوافل التابعة للرباعيات. و لأنّهما ليستا من صلاة الليل فتسقطان.

أمّا المقدّمة الأولى: فلما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- و قد سأله هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي‌ء؟ فقال: لا غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل [4].

و أمّا الثانية [1]: فلما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء، إلّا المغرب، فانّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صلّ صلاة الليل و اقضه [6].


[1] ق و م [1] : و أمّا المقدمة الثانية.


[1] المبسوط: ج 1 ص 71.

[2] النهاية: ص 57.

[3] السرائر: ج 1 ص 194.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 10 ح 19. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 1 ج 3 ص 68.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 14 ح 36. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2 ج 3 ص 63.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست