اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 326
و ثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل الى طلوع الفجر الثاني، منها: ثلاث
ركعات للوتر، ثمَّ قال: إلّا أنّ بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات التي تكون في
الليل لا رخصة فيها في تركها في سفر و لا حضر، و هو الأقرب لكثرة التشديد و
المبالغة في الإتيان بصلاة الليل.
مسألة: المشهور سقوط
الوتيرة في السفر
، و هو
اختيار الشيخ أيضا[1]. و له قول آخر: انّه تجوز صلاتها في السفر[2]، و منعه
ابن إدريس[3]، إلّا أن يقصد الشيخ التطوّع بصلاة ركعتين من جلوس، أمّا
على تقدير انّهما من النوافل الراتبة فلا.
لنا: أنّها
نافلة فريضة مقصورة فتسقط في السفر كالمتبوعة و كغيرها من النوافل التابعة
للرباعيات. و لأنّهما ليستا من صلاة الليل فتسقطان.
أمّا
المقدّمة الأولى: فلما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- و قد سأله
هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟ فقال: لا غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين و لست أحسبهما
من صلاة الليل[4].
و أمّا
الثانية [1]: فلما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: الصلاة
في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، إلّا المغرب، فانّ بعدها أربع ركعات
لا تدعهن في حضر و لا سفر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صلّ صلاة الليل و اقضه[6].
[1]
ق و م
[1] : و أمّا المقدمة الثانية.[1]
المبسوط: ج 1 ص 71.