responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص [1] القبور و تظليلها

[2]، و في المبسوط: تجصيص [2] القبر و البناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا [4].

و قال ابن الجنيد [3]: و لا أحبّ أنّ يفصّص و لا يجصص، لأنّ ذلك زينة، و لا بأس بالبناء عليه و ضرب الفسطاط لصونها و من يزورها، و الوجه الأوّل.

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الموثق قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السّلام- عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه [6].

و عن جراح المدائني، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا تبنوا على القبور و لا تصوّر وا سقوف البيوت، فانّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كره ذلك [7].

مسألة: روى الشيخ و ابن بابويه، عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- من جدّد قبرا

أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام [8].

قالا- رحمهما اللّه-: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الحديث و تأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: هو من جدّد بالجيم، لا غير، و كان يقول: لا يجوز تجديد القبر و تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه، و بعد ما طيّن أوّلا. نعم لو مات فطيّن‌


[1] ن: تجصص.

[2] ن: تجصص.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] النهاية: ص 44.

[4] المبسوط: ج 1 ص 187.

[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 461 ح 1053. وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869.

[7] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 461 ح 1505. وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 870.

[8] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ح 1497. من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 189 ح 579. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست