اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 316
قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور من غير أن تجدّد. و قال سعد بن عبد
اللّه: انّما هو حدّد بالحاء غير المعجمة يعنى به من سنم قبرا. و قال أحمد بن أبي
عبد اللّه البرقي:
انّما هو من
جدث قبرا بالجيم و الثاء المنقّطة ثلاثا، و لم يفسّر معناه[1].
قال الشيخ:
و يمكن أن يعني به النهي أن يجعل القبر دفعة اخرى قبرا لإنسان آخر: لأنّ الجدث
[هو] القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه[2].
ثمَّ قال
أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه-: و الذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم، و معناه من
نبش قبرا، لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده و أحوج إلى تجديده، و قد جعله جدثا محفورا،
ثمَّ قال ابن بابويه: و أقول: إنّ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن
الصفار، و التحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد اللّه، و الذي
قاله البرقي: من انّه جدث كلّه داخل في معنى الحديث، و انّ من خالف الامام- عليه
السّلام- في التجديد و التسنيم و النبش و استحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام.
قال: و الذي أقوله في قوله- عليه السّلام-: «من مثّل مثالا» يعني به من أبدع بدعة
دعي إليها، أو وضع دينا فقد خرج من الإسلام، و قولي في ذلك قول أئمتي- صلوات اللّه
عليهم- فإن أصبت فمنّ اللّه على ألسنتهم، و ان أخطأت فمن عند نفسي[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و كان شيخنا محمد بن النعمان- رحمه اللّه- يقول:
إنّ الخبر
بالخاء و الدالين و ذلك مأخوذ من قوله تعالى «قُتِلَ
أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ» و الخدّ: هو الشقّ، و على هذه الرواية يكون
النهي تناول [1] شقّ القبر
[1]
ق: متناول. م
[1] و م
[2] : يتناول.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 189 ذيل الحديث 579. تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ذيل
الحديث 1497.