responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 313

و قال ابن الجنيد [1]: و ان كانت امرأة مدّ على القبر ثوبا، و لم يرفعه الى أن يغيّبها باللبن.

و كلّ من القولين عندي جائز، لكن الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها.

و لما رواه جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد- عليهما السّلام- يقول: يغشّى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبر الرجل، و قد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبي- صلّى اللّه عليه و آله- شاهد فلم ينكر ذلك [2].

فإنكار ابن إدريس لا معنى له، و لأنّه يخشى حدوث أمر من الميت من تغيّر بعض أعضائه أو أمر منكر، فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لإخفاء حاله.

مسألة: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل الى القبر من قبر رجليه.

و قال ابن الجنيد [2]: يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، و من قبر المرأة عند رأسها.

لنا: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام- قال: من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرجلين [4].

و عن جبير بن نقير الحضرمي قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: إنّ لكلّ بيت بابا، و انّ باب القبر من قبل الرجلين [5]. و نحوه عن عمار، عن‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 464 ح 1519. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 875.

[4] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 361 ح 917. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 850.

[5] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 316 ح 918. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 7 ج 2 ص 849.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست