اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 313
و قال ابن الجنيد [1]: و ان كانت امرأة مدّ على القبر ثوبا، و لم
يرفعه الى أن يغيّبها باللبن.
و كلّ من
القولين عندي جائز، لكن الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها.
و لما رواه
جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد- عليهما السّلام- يقول:
يغشّى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبر الرجل، و قد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب و
النبي- صلّى اللّه عليه و آله- شاهد فلم ينكر ذلك[2].
فإنكار ابن
إدريس لا معنى له، و لأنّه يخشى حدوث أمر من الميت من تغيّر بعض أعضائه أو أمر
منكر، فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لإخفاء حاله.
مسألة: أطلق الأصحاب
استحباب خروج النازل الى القبر من قبر رجليه.
و قال ابن
الجنيد [2]: يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، و من قبر المرأة عند رأسها.
لنا: ما
رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام- قال: من دخل القبر فلا يخرج منه
إلّا من قبل الرجلين[4].
و عن جبير
بن نقير الحضرمي قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: إنّ لكلّ بيت بابا،
و انّ باب القبر من قبل الرجلين[5]. و نحوه عن عمار،
عن