responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 312

احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قلت: فالخف، قال: لا بأس بالخف، فانّ في خلع الخفّ شناعة [1].

و الجواب: نحن نقول بموجبة، لأنّ التعليل يقتضي استناد التجويز إلى التقية.

و احتج المفيد بحديث ابن أبي يعفور، و نحن نقول بموجبة، و نقيّده بحال التقية بما تلوناه من الأحاديث.

مسألة: قال الشيخ في الاقتصاد: و يضع شيئا من تربة الحسين- عليه السّلام- في وجهه

[2]. و نقل ابن إدريس عنه هذا القول و قولا آخر: و هو جعل التربة في لحده مقابلة وجهه. و عن المفيد جعل التربة تحت خدّه و قواه [3]، و الكلّ عندي جائز، لأنّ التبرك موجود في الجميع.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطّى القبر بثوب

، و استدلّ بالإجماع على جوازه، و بالاحتياط على استعماله [4].

و قال ابن إدريس: ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه، و الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، و هذا مذهب الشافعي، و لا حاجة بنا الى موافقته على ما لا دليل عليه، قال: و قد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد: انّ المرأة يجلّل القبر عند دفنها بثوب، و الرجل لا يمدّ عليه ثوب، فان كان ورد ذلك فلا نعدّيه الى قبر الرجل، فليلحظ ذلك [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 313 ح 910. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الدفن ذيل الحديث 5 ج 2 ص 841.

[2] الاقتصاد: ص 250.

[3] السرائر: ج 1 ص 165.

[4] الخلاف: ج 1 ص 728 المسألة 552.

[5] السرائر: ج 1 ص 170.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست