اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 312
احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة، عن الصادق- عليه السّلام-
قال: قلت: فالخف، قال: لا بأس بالخف، فانّ في خلع الخفّ شناعة[1].
و الجواب:
نحن نقول بموجبة، لأنّ التعليل يقتضي استناد التجويز إلى التقية.
و احتج
المفيد بحديث ابن أبي يعفور، و نحن نقول بموجبة، و نقيّده بحال التقية بما تلوناه
من الأحاديث.
مسألة: قال الشيخ في
الاقتصاد: و يضع شيئا من تربة الحسين- عليه السّلام- في وجهه
[2]. و نقل ابن
إدريس عنه هذا القول و قولا آخر: و هو جعل التربة في لحده مقابلة وجهه. و عن
المفيد جعل التربة تحت خدّه و قواه[3]، و الكلّ عندي
جائز، لأنّ التبرك موجود في الجميع.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطّى القبر بثوب
، و استدلّ
بالإجماع على جوازه، و بالاحتياط على استعماله[4].
و قال ابن
إدريس: ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه، و الأصل
براءة الذمة من واجب أو ندب، و هذا مذهب الشافعي، و لا حاجة بنا الى موافقته على
ما لا دليل عليه، قال: و قد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد: انّ
المرأة يجلّل القبر عند دفنها بثوب، و الرجل لا يمدّ عليه ثوب، فان كان ورد ذلك
فلا نعدّيه الى قبر الرجل، فليلحظ ذلك[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 1 ص 313 ح 910. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الدفن ذيل الحديث 5
ج 2 ص 841.