و قال
المفيد[2] و سلّار[3] و يتحفّى عند نزوله
و أطلقا[4].
و قال علي
بن بابويه[5]: و اخلع خفيّك و نعليك، و لا بأس بالخف إذا كان تقية.
و قال ابن
الجنيد[6]: و خلع نعليه و شمشكه، و لا بأس بأن لا يخلع خفيه و
أطلق.
فالشيخ جوّز
عدم الخلع مع الضرورة و التقية، و ابن بابويه مع التقيّة، و ابن الجنيد مطلقا. و
البحث في الاستحباب، إذ لا يجب النزع إجماعا، و الأقرب اختيار الشيخ.
لنا: انّ
التحفّي أدخل في باب الخضوع و الاستكانة، و الحال يقتضي ذلك.
و ما رواه
ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في
نعلين و لا خفّين و لا رداء و لا قلنسوة[7].
و عن أبي
بكر الحضرمي، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قلت: فالخفّ، قال: لا بأس بالخفّ في
وقت الضرورة و التقية، و ليجهد[8] في ذلك جهده.[9]