responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311

عند الضرورة و التقية [1].

و قال المفيد [2] و سلّار [3] و يتحفّى عند نزوله و أطلقا [4].

و قال علي بن بابويه [5]: و اخلع خفيّك و نعليك، و لا بأس بالخف إذا كان تقية.

و قال ابن الجنيد [6]: و خلع نعليه و شمشكه، و لا بأس بأن لا يخلع خفيه و أطلق.

فالشيخ جوّز عدم الخلع مع الضرورة و التقية، و ابن بابويه مع التقيّة، و ابن الجنيد مطلقا. و البحث في الاستحباب، إذ لا يجب النزع إجماعا، و الأقرب اختيار الشيخ.

لنا: انّ التحفّي أدخل في باب الخضوع و الاستكانة، و الحال يقتضي ذلك.

و ما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفّين و لا رداء و لا قلنسوة [7].

و عن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قلت: فالخفّ، قال: لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة و التقية، و ليجهد [8] في ذلك جهده. [9]


[1] المبسوط: ج 1 ص 186.

[2] المقنعة: ص 80.

[3] المراسم: ص 51.

[4] ق و م [1] و م [2] و ن: و أطلق.

[5] لا يوجد كتابه لدينا.

[6] لا يوجد لدينا رسالته.

[7] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 314 ح 913. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 840.

[8] م [2] و ن: و ليجتهد.

[9] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 313- 314 ح 911. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 840.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست