اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 310
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: إذا تضيّق وقت فريضة بدأ بالفريضة
، ثمَّ
الصلاة على الميت، إلّا ان يكون الميت يخاف من ظهوره حادثة فيه فحينئذ بدأ بالصلاة
عليه[1]. و هذا الكلام غير معتمد، لأنّ مع تضيّق وقت الحاضرة
يتعيّن، و لا يجوز الاشتغال بغيرها سواء خيف على الميت أو لا.
المطلب الثاني في الدفن
مسألة: قال الشيخ: يكره
الإسراع بالجنازة
، و نقل عن
الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة و دون الجنب[2].
و الوجه
عندي التفصيل، فان خيف على الميت استحب الإسراع عملا بعموم قوله- عليه السّلام-:
«تعجلوا موتاكم» [3] و لما فيه من المصلحة و ازالة مفسدة التغيّر، و إلّا فالعادة
[4] لما فيه من الاتعاظ و لكثرة الثواب بكثرة الخطوات.
[3] لم
نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و وجدنا مضمونه- عن الامام الباقر عليه
السّلام- في تهذيب الأحكام: ج 3 ص 320 ح 995. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة
الجنازة ح 2 ج 2 ص 807.