responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 310

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تضيّق وقت فريضة بدأ بالفريضة

، ثمَّ الصلاة على الميت، إلّا ان يكون الميت يخاف من ظهوره حادثة فيه فحينئذ بدأ بالصلاة عليه [1]. و هذا الكلام غير معتمد، لأنّ مع تضيّق وقت الحاضرة يتعيّن، و لا يجوز الاشتغال بغيرها سواء خيف على الميت أو لا.

المطلب الثاني في الدفن

مسألة: قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة

، و نقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة و دون الجنب [2].

و احتج بإجماع الفرقة و عملهم [3].

و قال ابن الجنيد [1]: يمشي [2] بها جنبا.

و الوجه عندي التفصيل، فان خيف على الميت استحب الإسراع عملا بعموم قوله- عليه السّلام-: «تعجلوا موتاكم» [3] و لما فيه من المصلحة و ازالة مفسدة التغيّر، و إلّا فالعادة [4] لما فيه من الاتعاظ و لكثرة الثواب بكثرة الخطوات.

مسألة: قال الشيخ: و يتحفّى من ينزل الى القبر

، و يجوز أن ينزل بالخفّين‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق و م [2] : و يمشي.

[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و وجدنا مضمونه- عن الامام الباقر عليه السّلام- في تهذيب الأحكام: ج 3 ص 320 ح 995. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 807.

[4] ق و م [1] : كالعادة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 185.

[2] الخلاف: ج 1 ص 718 المسألة 533. و فيه و دون الحث.

[3] الخلاف: ج 1 ص 718 ذيل المسألة 533.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست