اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 309
و يدلّ على إطلاق ابن بابويه ما رواه ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن
الصادق- عليه السّلام- في جنائز الرجال و الصبيان و النساء، قال: توضع النساء ممّا
يلي القبلة و الصبيان دونهم و الرجال دون ذلك، و يقوم الامام ممّا يلي الرجال[1].
و اعلم أنّ
هذا الترتيب ليس بواجب، بل على جهة الأفضل لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام
بن سالم، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
لا بأس بأن
يقدّم الرجل و تؤخّر المرأة، و يقدّم المرأة يعني في الصلاة على الميت[2].
مسألة: قال ابن الجنيد [1]:
لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة و غيرها
إذا لم يكن
الماء للإمام إذا علم أنّ خلفه متوضئا، و لا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير
طهارة، و لم يفصّل أحد من علمائنا ذلك.
لنا: ما
رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الجنازة
أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، انّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما
تكبّر و تسبيح في بيتك على غير وضوء[4].
احتج بكراهية
الائتمام للمتوضّئ بالمتيمم.
و الجواب:
انّ ذلك ورد في ذات الركوع و السجود.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 323 ح 1007. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج
2 ص 809.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 169 ح 493. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة ح 6 ج 2 ص 810.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 203 ح 475. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص
799.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 309