responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 309

و يدلّ على إطلاق ابن بابويه ما رواه ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السّلام- في جنائز الرجال و الصبيان و النساء، قال: توضع النساء ممّا يلي القبلة و الصبيان دونهم و الرجال دون ذلك، و يقوم الامام ممّا يلي الرجال [1].

و اعلم أنّ هذا الترتيب ليس بواجب، بل على جهة الأفضل لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

لا بأس بأن يقدّم الرجل و تؤخّر المرأة، و يقدّم المرأة يعني في الصلاة على الميت [2].

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة و غيرها

إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أنّ خلفه متوضئا، و لا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة، و لم يفصّل أحد من علمائنا ذلك.

لنا: ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، انّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر و تسبيح في بيتك على غير وضوء [4].

احتج بكراهية الائتمام للمتوضّئ بالمتيمم.

و الجواب: انّ ذلك ورد في ذات الركوع و السجود.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 323 ح 1007. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 809.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 169 ح 493. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة ح 6 ج 2 ص 810.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 203 ح 475. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 799.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست