responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303

منكبه الأيمن، و ان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر. و كيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه، و ليكن وجهك الى ما بين المشرق و المغرب، و لا تستقبله و لا تستدبره البتة [1].

فإن عمل بهذه الرواية فلا بأس، و يحمل الصلب على من وجب عليه قودا [2] في حق المحارب إذا قتل، فإنّه يقتل و يصلب بعد أن يؤمر بالغسل و الكفن.

مسألة: قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث

، و ان كان إمام الأصل حاضرا قدّمه الولي وجوبا [3]، و إلّا تخيّر [4] الولي في تقديم من شاء، و ان كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدّم.

و قال ابن الجنيد [5]: الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثمَّ خلفاؤه، ثمَّ إمام القبيلة.

لنا: ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السّلام- قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ [6].

و عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه- عليهم السّلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: إذا حضر سلطان من سلطان [7] اللّه جنازة فهو أحق‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 327 ح 1021. وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 812.

[2] في المطبوع و ق: و في.

[3] المبسوط: ج 1 ص 183. النهاية: ص 143- 144.

[4] ن: يتخيّر.

[5] لا يوجد كتابه لدينا.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 204- 205 ح 30. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 801.

[7] ق: سلاطين.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست