اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 303
منكبه الأيمن، و ان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر.
و كيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه، و ليكن وجهك الى ما بين المشرق و المغرب، و
لا تستقبله و لا تستدبره البتة[1].
فإن عمل
بهذه الرواية فلا بأس، و يحمل الصلب على من وجب عليه قودا[2] في حق
المحارب إذا قتل، فإنّه يقتل و يصلب بعد أن يؤمر بالغسل و الكفن.
مسألة: قال الشيخ: أولى
الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث
، و ان كان
إمام الأصل حاضرا قدّمه الولي وجوبا[3]، و إلّا تخيّر[4] الولي في
تقديم من شاء، و ان كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدّم.
و قال ابن
الجنيد[5]: الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثمَّ خلفاؤه،
ثمَّ إمام القبيلة.
لنا: ما
رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السّلام- قال: يصلّي
على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ[6].
و عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه- عليهم السّلام- قال: قال أمير المؤمنين-
عليه السّلام-: إذا حضر سلطان من سلطان[7] اللّه جنازة فهو
أحق
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 327 ح 1021. وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج
2 ص 812.