اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 302
عليه و آله- عمّه حمزة- عليه السّلام- بسبعين تكبيرة[1].
و رواية
عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السّلام- قال الميت يصلّي عليه ما لم يوار
بالتراب، و ان كان قد صلّى عليه[2] ضعيفة السند. و نحن
نقول بموجبها و هو الجواز، و لا ينافي الكراهة.
مسألة: قال أبو الصلاح:
يصلّى على المصلوب، و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه[3].
و قال ابن
إدريس: إن صلّى عليه و هو على خشبة يستقبل بوجهه وجه المصلّى عليه و يكون هو
مستدبر القبلة، هكذا تكون الصلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنّفين. و الصحيح من
الأقوال و الأظهر أنّه ينزل بعد الثلاثة و يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و
يدفن، لأنّ الصلاة قبل الغسل و التكفين لا يجوز[4]. هذا آخر
كلامه.
و قد روى
أبو هاشم الجعفري قال: سألت الرضا- عليه السّلام- عن المصلوب، فقال: أما علمت انّ
جدّي- عليه السّلام- صلّى على عمّه؟ قلت:
أعلم ذلك، و
لكني لا أفهمه مبيّنا، قال: أبيّنه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على
منكبه الأيمن، و ان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين [1]
المشرق و المغرب قبله، و ان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على
[1]
م
[2] : ما بين.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 197- 198 ح 455. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح
5 ج 2 ص 778.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 334 ح 1045. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 ج 2 ص
781.