responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 302

عليه و آله- عمّه حمزة- عليه السّلام- بسبعين تكبيرة [1].

و رواية عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السّلام- قال الميت يصلّي عليه ما لم يوار بالتراب، و ان كان قد صلّى عليه [2] ضعيفة السند. و نحن نقول بموجبها و هو الجواز، و لا ينافي الكراهة.

مسألة: قال أبو الصلاح: يصلّى على المصلوب، و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه [3].

و قال ابن إدريس: إن صلّى عليه و هو على خشبة يستقبل بوجهه وجه المصلّى عليه و يكون هو مستدبر القبلة، هكذا تكون الصلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنّفين. و الصحيح من الأقوال و الأظهر أنّه ينزل بعد الثلاثة و يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يدفن، لأنّ الصلاة قبل الغسل و التكفين لا يجوز [4]. هذا آخر كلامه.

و قد روى أبو هاشم الجعفري قال: سألت الرضا- عليه السّلام- عن المصلوب، فقال: أما علمت انّ جدّي- عليه السّلام- صلّى على عمّه؟ قلت:

أعلم ذلك، و لكني لا أفهمه مبيّنا، قال: أبيّنه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و ان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين [1] المشرق و المغرب قبله، و ان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على‌


[1] م [2] : ما بين.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 197- 198 ح 455. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 778.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 334 ح 1045. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 ج 2 ص 781.

[3] الكافي في الفقه: ص 157.

[4] السرائر: ج 1 ص 170.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست