بالصلاة عليها ان قدّمه ولي الميت و إلّا فهو غاصب [1].
احتج بأنّ له ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.
و الجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى
، ثمَّ الولد، ثمَّ ولد الولد، ثمَّ الجد [2]، و ابن الجنيد [1] جعل الجدّ أولى، ثمَّ الأب، ثمَّ الولد.
لنا: انّ الأب و الولد أولى من الجدّ بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.
احتج بأنّ منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، و الجدّ أب الأب فكان أولى من الأب.
و الجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [2].
مسألة: قال ابن الجنيد [3]: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات
، و لم يعتبر علماؤنا ذلك.
لنا: عموم قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [4].
احتج بعموم قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» [7].
و الجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» [8].
[2] الأنفال: 75.
[3] لا يوجد كتابه لدينا.
[4] الأنفال: 75.
[2] المبسوط: ج 1 ص 183.
[7] البقرة: 181.
[8] البقرة: 180.