responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 304

بالصلاة عليها ان قدّمه ولي الميت و إلّا فهو غاصب [1].

احتج بأنّ له ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى

، ثمَّ الولد، ثمَّ ولد الولد، ثمَّ الجد [2]، و ابن الجنيد [1] جعل الجدّ أولى، ثمَّ الأب، ثمَّ الولد.

لنا: انّ الأب و الولد أولى من الجدّ بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.

احتج بأنّ منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، و الجدّ أب الأب فكان أولى من الأب.

و الجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [2].

مسألة: قال ابن الجنيد [3]: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات

، و لم يعتبر علماؤنا ذلك.

لنا: عموم قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [4].

احتج بعموم قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» [7].

و الجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» [8].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] الأنفال: 75.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] الأنفال: 75.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 206 ح 37. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 801.

[2] المبسوط: ج 1 ص 183.

[7] البقرة: 181.

[8] البقرة: 180.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست