responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 301

و عن الثاني: بالمنع، من صحّة السند أوّلا. و بالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا، فانّ من بلغ ست سنين جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

مسألة: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت.

و قال ابن أبي عقيل [1]: لا بأس بالصلاة على من صلّى عليه مرة، فقد صلّى أمير المؤمنين- عليه السّلام- على سهل بن حنيف خمس مرات [2].

و قال ابن إدريس: تكره جماعة، و تجوز فرادى [3].

و قال الشيخ في الخلاف: من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانيا [4]، و هو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتحد.

لنا: انّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- صلّى خمس تكبيرات و انصرف [5].

و ما رواه وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام- أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- صلّى على جنازة، فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا:

يا رسول اللّه لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلّى على جنازة مرتين و لكن أدعو لها [6].

و لأنّه مناف للمبادرة المأمور بها في تعجيل الأموات، و حديث سهل بن حنيف مخصوص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خصص النبي- صلّى اللّه‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 325 ح 1011. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 777.

[3] السرائر: ج 1 ص 360.

[4] الخلاف: ج 1 ص 726 المسألة 548.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 315 ح 977. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 773.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 332 ح 1040 و ج 1 ص 468 ح 1534. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 24 ج 2 ص 782.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست