اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 300
لنا: الأصل براءة الذمة، و لأنّ من نقص سنّة عن ذلك ليس من أهل
الصلاة، و لا كلّف غيره بأمره بها تمرينا.
و ما رواه
زرارة في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى
عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه، قال: إذا كان ابن ست سنين،
و الصيام إذا أطاقه[1].
احتج ابن
الجنيد بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا
تصلّ على المنفوس و هو الموعود الذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورث من الدّية و لا
غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورثه[2].
و الجواب:
انّه محمول على الاستحباب أو التقية.
احتج ابن
أبي عقيل بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج الى الدعاء له و الاستغفار و الشفاعة، فلا تجب
عليه.
و بما رواه
عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم
هل يصلّى عليه؟ قال: لا إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم[3].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من كون الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلّي،
فانّا مخاطبون بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- وقت موته و على الأئمة-
عليهم السّلام-، و نحن محتاجون الى شفاعتهم.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 198 ح 456. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج
2 ص 787.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 199 ح 459. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص
788- 789.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 199 ح 460. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص
789.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 300