responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 300

لنا: الأصل براءة الذمة، و لأنّ من نقص سنّة عن ذلك ليس من أهل الصلاة، و لا كلّف غيره بأمره بها تمرينا.

و ما رواه زرارة في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه، قال: إذا كان ابن ست سنين، و الصيام إذا أطاقه [1].

احتج ابن الجنيد بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا تصلّ على المنفوس و هو الموعود الذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورث من الدّية و لا غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورثه [2].

و الجواب: انّه محمول على الاستحباب أو التقية.

احتج ابن أبي عقيل بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج الى الدعاء له و الاستغفار و الشفاعة، فلا تجب عليه.

و بما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال: لا إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [3].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من كون الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلّي، فانّا مخاطبون بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- وقت موته و على الأئمة- عليهم السّلام-، و نحن محتاجون الى شفاعتهم.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 198 ح 456. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 787.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 199 ح 459. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 788- 789.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 199 ح 460. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 789.


 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست