responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269

بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في العبد قبل أن تخرج الى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فعله [1].

احتج ابن الجنيد [1] بمساواة المسجد الحرام المسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في أكثر الأحكام فليساويه [2] في هذا الحكم، و الابتداء كالرجوع فيتساويان.

و الجواب: المنع من التساوي في المقامين للحديث.

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوّع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها

[4]، و هذه عبارة رديّة فإنّها [3] توهم المنع من قضاء الفرائض، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوّع، فان قصد بالتطوّع ابتداء النوافل و بالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة، و ان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك و تصير المسألة خلافية.

لنا: عموم الأمر بالقضاء، و قوله- عليه السّلام- «من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها» [4].

فان احتج بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة [7].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] م [1] : فيساويه.

[3] م [1] و ق: لأنّها.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 494 ح 1425. و فيه و ان فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 308. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102- 103.

[4] الكافي في الفقه: ص 155.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 276. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 101- 102.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست