اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 269
بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في
العبد قبل أن تخرج الى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله- فعله[1].
احتج ابن
الجنيد [1] بمساواة المسجد الحرام المسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في أكثر
الأحكام فليساويه [2] في هذا الحكم، و الابتداء كالرجوع فيتساويان.
و الجواب:
المنع من التساوي في المقامين للحديث.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا
يجوز التطوّع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها
[4]، و هذه
عبارة رديّة فإنّها [3] توهم المنع من قضاء الفرائض، إذ قضاء النوافل داخل تحت
التطوّع، فان قصد بالتطوّع ابتداء النوافل و بالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق
في الكراهة، و ان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك و تصير المسألة خلافية.
لنا: عموم
الأمر بالقضاء، و قوله- عليه السّلام- «من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها»
[4].
فان احتج
بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة[7].