اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 270
أجبنا: بأنّ المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلّة، و ما أظنّه يريد
سوى ما قصدناه.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا
فاتت لم يجز قضائها واجبة و لا مسنونة
[1]، لقول
الباقر- عليه السّلام- في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة
يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه[2].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- ليس صلاة إلّا مع امام[3]. و لأنّها
صلاة موقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنّه خروج عن المأمور به شرعا فكان
حراما كالتقديم.
و قال
الشيخ: يجوز[4]، و قال ابن إدريس: يستحب[5]. و الأقرب
عدم التعبد به نفيا و إثباتا.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا
فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة و جلس مستمعا لها
[6]. و لم
يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلّا ابن الجنيد [1] فإنّه قال: و من فاتته مع من أقامها
و لحق الخطبتين صلّاها [2] أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.