responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 270

أجبنا: بأنّ المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلّة، و ما أظنّه يريد سوى ما قصدناه.

مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة و لا مسنونة

[1]، لقول الباقر- عليه السّلام- في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [2].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- ليس صلاة إلّا مع امام [3]. و لأنّها صلاة موقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنّه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم.

و قال الشيخ: يجوز [4]، و قال ابن إدريس: يستحب [5]. و الأقرب عدم التعبد به نفيا و إثباتا.

مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة و جلس مستمعا لها

[6]. و لم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلّا ابن الجنيد [1] فإنّه قال: و من فاتته مع من أقامها و لحق الخطبتين صلّاها [2] أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] م [2] و ن: صلّاهما.


[1] الكافي في الفقه: ص 155.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 273. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 10 ج 5 ص 57.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 275. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96.

[4] المبسوط: ج 1 ص 171. النهاية: ص 133.

[5] السرائر: ج 1 ص 315- 316.

[6] الوسيلة: ص 111.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست