و قال في
المبسوط[4] و النهاية[5]: أنّه مكروه إلّا
في مسجد المدينة، فإنّه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج.
و قال ابن
الجنيد [1]: و لا يستحب التنفّل قبل الصلاة و لا بعدها للمصلي في موضع التعبد [2]،
فان كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول [3]- صلّى اللّه عليه و
آله- فلا أحبّ إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة و بعدها. و قد روي عن أبي عبد اللّه-
عليه السّلام- انّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كان يفعل ذلك في البدأة و
الرجعة في مسجده [4]. فقد خالف الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في مقامين: الأوّل: في
تعدية الحكم إلى المسجد الحرام. الثاني:
في استحباب
الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي- صلّى اللّه عليه و آله.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّه- عليه
السّلام- قال: ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا