responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268

شي‌ء [1]، و هو يدلّ على أنّ المتطوّع مبتدع.

و الجواب: لا دلالة فيه على التحريم.

مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفّل

[2]، و كذا ابن بابويه في المقنع [3].

و قال في المبسوط [4] و النهاية [5]: أنّه مكروه إلّا في مسجد المدينة، فإنّه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج.

و قال ابن الجنيد [1]: و لا يستحب التنفّل قبل الصلاة و لا بعدها للمصلي في موضع التعبد [2]، فان كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول [3]- صلّى اللّه عليه و آله- فلا أحبّ إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة و بعدها. و قد روي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- انّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كان يفعل ذلك في البدأة و الرجعة في مسجده [4]. فقد خالف الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في مقامين: الأوّل: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام. الثاني:

في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي- صلّى اللّه عليه و آله.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق: العيد.

[3] م [1] و ق: النبي.

[4] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 271. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 102.

[2] الخلاف: ج 1 ص 665 المسألة 438.

[3] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13.

[4] المبسوط: ج 1 ص 170.

[5] النهاية: ص 134.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست