responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267

فكان عدده كعدد عوض مساويه.

و الجواب: الطعن في سند الحديث، و الجمعة بدل الظهر، فاذا فاتت وجب المبدل بخلاف العيدين.

مسألة: قال علي بن بابويه [1]: إذا صلّيت بغير خطبة صلّيت أربع ركعات بتسليمة

. و قال ابن الجنيد [2]: تصلّي أربع مفصولات.

احتج بما رواه عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: صلاة النهار مثنى مثنى [3]، خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، و لأنّها كالأصل و هي مثنى، إذ القضاء تابع للأداء، و وجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية.

احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمّة من التسليم و تكبيرة الافتتاح. و هذان القولان عندنا ساقطان.

مسألة: المشهور أنّه يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز [4]، و كذا قال ابن البرّاج [5]، و ابن حمزة [6].

لنا: الأصل الإباحة.

احتجوا بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدها‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] الموطأ: ج 1 ص 119 ح 7. مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 26 و ص 51. و فيهم: صلاة الليل و النهار مثنى مثنى.


[4] الكافي في الفقه: ص 155.

[5] المهذب: ج 1 ص 123.

[6] الوسيلة: ص 111.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست