احتج بما
رواه عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: صلاة النهار مثنى مثنى [3]، خرج
من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، و لأنّها كالأصل و هي
مثنى، إذ القضاء تابع للأداء، و وجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية.
احتج ابن
بابويه بأصالة براءة الذمّة من التسليم و تكبيرة الافتتاح. و هذان القولان عندنا
ساقطان.
مسألة: المشهور أنّه يكره
التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال.
و قال أبو
الصلاح: لا يجوز[4]، و كذا قال ابن البرّاج[5]، و ابن
حمزة[6].
لنا: الأصل
الإباحة.
احتجوا بما
رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: صلاة
العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدها