اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 266
ما ساواها.
احتج بقوله-
عليه السّلام-: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته[1].
و الجواب:
المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.
مسألة: المشهور انّ مع
اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها
كما لو صلّى
مع الشرائط.
و قال ابن
الجنيد [1]: تصلّي مع الشرائط ركعتين، و مع اختلالها أربعا، و به قال علي بن
بابويه [2].
و قال الشيخ
في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي ان
شاء ركعتين و ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء[4].
لنا: عموم
قول الصادق- عليه السّلام-: صلاة العيدين ركعتان[5].
و ما رواه
عبد اللّه بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه
السّلام- عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبر
سبعا و خمسا[6].
احتج بما
رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السّلام- قال: من فاتته صلاة
العيد فليصلّ أربعا[7]. و لأنّها عوض عن مساوي الجمعة،