responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266

ما ساواها.

احتج بقوله- عليه السّلام-: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته [1].

و الجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.

مسألة: المشهور انّ مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها

كما لو صلّى مع الشرائط.

و قال ابن الجنيد [1]: تصلّي مع الشرائط ركعتين، و مع اختلالها أربعا، و به قال علي بن بابويه [2].

و قال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي ان شاء ركعتين و ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء [4].

لنا: عموم قول الصادق- عليه السّلام-: صلاة العيدين ركعتان [5].

و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبر سبعا و خمسا [6].

احتج بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السّلام- قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا [7]. و لأنّها عوض عن مساوي الجمعة،


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134- 135 ذيل الحديث 292.

[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 98.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 294. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 295. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99- 100.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست