و قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- وقت الخروج بعد طلوع الشمس [1]، و كذا قال ابن الجنيد [1]، و هو الأقرب.
لنا: ما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- قال: ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا [3].
و لأنّ ابتداء وقتهما طلوع الشمس، فلا يستحب الخروج قبله لما فيه من إهمال التعقيب عقيب الصبح في المساجد.
و عن سماعة قال: سألته عن الغدو الى المصلّى في الفطر و الأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس [4].
احتج المفيد: بما فيه من المبادرة إلى فعل الطاعة.
و الجواب: التعقيب في المساجد طاعة أيضا.
مسألة: لو لم تثبت رؤية الهلال إلّا بعد الزوال أفطر
، و سقطت الصلاة فرضا و نفلا. و قال ابن الجنيد [2]: ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و اغدوا الى العيد.
لنا: انّ الوقت قد فات و الأصل عدم القضاء، فإنّه انّما يجب بأمر متجدّد و لم يثبت، بل قد ورد أنّ من فاتته مع الامام فلا قضاء عليه.
و لأنّ شرطها شرط الجمعة، و من شرائط الجمعة بقاء الوقت، فكذا
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 276. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 101- 102.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 287 ح 859. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 135.