responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265

و قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- وقت الخروج بعد طلوع الشمس [1]، و كذا قال ابن الجنيد [1]، و هو الأقرب.

لنا: ما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- قال: ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا [3].

و لأنّ ابتداء وقتهما طلوع الشمس، فلا يستحب الخروج قبله لما فيه من إهمال التعقيب عقيب الصبح في المساجد.

و عن سماعة قال: سألته عن الغدو الى المصلّى في الفطر و الأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس [4].

احتج المفيد: بما فيه من المبادرة إلى فعل الطاعة.

و الجواب: التعقيب في المساجد طاعة أيضا.

مسألة: لو لم تثبت رؤية الهلال إلّا بعد الزوال أفطر

، و سقطت الصلاة فرضا و نفلا. و قال ابن الجنيد [2]: ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و اغدوا الى العيد.

لنا: انّ الوقت قد فات و الأصل عدم القضاء، فإنّه انّما يجب بأمر متجدّد و لم يثبت، بل قد ورد أنّ من فاتته مع الامام فلا قضاء عليه.

و لأنّ شرطها شرط الجمعة، و من شرائط الجمعة بقاء الوقت، فكذا‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الخلاف: ج 1 ص 675 المسألة 449.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 276. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 101- 102.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 287 ح 859. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 135.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست