responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264

و قال ابن بابويه في المقنع: و لا تصلّيان إلّا مع الإمام في جماعة [1]، و كلاهما [1] يشعر بسقوطها فرضا و استحبابا مع غير الامام، و المشهور الاستحباب.

لنا: ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة [3].

احتجّا بما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، فقال: ليس صلاة إلّا مع الامام [4].

و الجواب: أنّ نفي الحقيقة غير ممكن، بل لا بدّ من إضمار حكم من أحكامها، و ليس إضمار الصحة أولى من إضمار الفضل فيحمل على نفي الفضل أو نفي الوجوب جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال المفيد: إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت

، و لبست أطهر ثيابك، و تطيّبت، و مضيت الى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فاذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة، ثمَّ قم الى صلاتك [5]، و هو يشعر بأنّ الخروج الى المصلّى قبل طلوع الشمس، و هو الظاهر من كلام ابن البرّاج في الكامل [2].


[1] م [2] و ق: كلامهما.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 136 ح 297. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 98.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 296. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96.

[5] المقنعة: ص 194.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست