اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 264
و قال ابن بابويه في المقنع: و لا تصلّيان إلّا مع الإمام في جماعة[1]، و كلاهما [1] يشعر بسقوطها فرضا و
استحبابا مع غير الامام، و المشهور الاستحباب.
لنا: ما
رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: من لم يشهد
جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلّي في
الجماعة[3].
احتجّا بما
رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عن الصلاة
يوم الفطر و الأضحى، فقال: ليس صلاة إلّا مع الامام[4].
و الجواب:
أنّ نفي الحقيقة غير ممكن، بل لا بدّ من إضمار حكم من أحكامها، و ليس إضمار الصحة
أولى من إضمار الفضل فيحمل على نفي الفضل أو نفي الوجوب جمعا بين الأدلّة.
مسألة: قال المفيد: إذا كان
يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت
، و لبست
أطهر ثيابك، و تطيّبت، و مضيت الى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فاذا طلعت
الشمس فاصبر هنيئة، ثمَّ قم الى صلاتك[5]، و هو يشعر بأنّ
الخروج الى المصلّى قبل طلوع الشمس، و هو الظاهر من كلام ابن البرّاج في الكامل
[2].