و قال القطب
الراوندي [1]. من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين.
و قال ابن
إدريس: معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن يصلّي كلّ واحد منهم
منفردا، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة، قال و يشتبه
على بعض المتفقّه هذا الموضع بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلّى كلّ واحد
وحده، لأنّها مع انتفاء الشرائط نافلة و لا جماعة في النافلة و هو قلة تأمّل، بل
مقصودهم ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط[3].
و تأويل ابن
إدريس بعيد، مع أنّه روى النهي عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال:
قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهنّ و
لا يخرجن[4]. و لو كانت الجماعة مستحبّة لاستحبت هنا، إذ المستحب في
حق الرجل مستحب في حق المرأة إلّا ما خرج بالدليل، إلّا أنّ فعل الأصحاب في زماننا
الجمع فيهما.
قال القطب
الراوندي [2]: جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة و عملهم حجة.
مسألة: قال ابن أبي عقيل [3]:
من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلّها وحده.