responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 263

منزلة و الإصحار بها أفضل [1].

و قال القطب الراوندي [1]. من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين.

و قال ابن إدريس: معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن يصلّي كلّ واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة، قال و يشتبه على بعض المتفقّه هذا الموضع بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلّى كلّ واحد وحده، لأنّها مع انتفاء الشرائط نافلة و لا جماعة في النافلة و هو قلة تأمّل، بل مقصودهم ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط [3].

و تأويل ابن إدريس بعيد، مع أنّه روى النهي عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهنّ و لا يخرجن [4]. و لو كانت الجماعة مستحبّة لاستحبت هنا، إذ المستحب في حق الرجل مستحب في حق المرأة إلّا ما خرج بالدليل، إلّا أنّ فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيهما.

قال القطب الراوندي [2]: جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة و عملهم حجة.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [3]: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلّها وحده.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: ص 154. و فيه: و قبح الجمع فيها.

[3] السرائر: ج 1 ص 315.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 289 ح 872. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 134.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست