responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة

، ثمَّ يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، و في الثانية يكبّر أيضا بعد القراءة [1]، و هو قول السيد المرتضى [2]، و ابن أبي عقيل [1]، و ابن حمزة [4]، و ابن إدريس [5]، و ابن بابويه [6]، و المفيد [7]، و أبي الصلاح [8]، و ابن البرّاج [9]، و ابن زهرة [10]، إلّا أنّ السيد المرتضى قال: فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ ثمَّ كبّر الباقي بعد القراءة، و كذا قال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن زهرة، إلّا أنّ السيد المرتضى قال: فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ ثمَّ كبّر الباقي بعد القراءة، و كذا قال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن زهرة و ابن البراج، و الظاهر أنّ مرادهم بالتكبير- السابق على القراءة في الركعة الثانية-: هو تكبيرة القيام إليها.

و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها [2]، و المعتمد الأوّل.

لنا: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح- عليه السّلام- عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها،- الى أن قال:- ثمَّ يقرأ‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 313.


[1] المبسوط: ج 1 ص 170. النهاية: ص 135.

[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239.

[4] الوسيلة: ص 111.

[5] السرائر: ج 1 ص 317.

[6] الهداية (الجوامع الفقهية): ص 56.

[7] المقنعة: ص 194.

[8] الكافي في الفقه: ص 153.

[9] المهذب: ج 1 ص 122.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 499.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست