اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 252
مسألة: قال
الشيخ- رحمه اللّه تعالى- يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة
، ثمَّ
يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، و في الثانية يكبّر أيضا بعد القراءة[1]، و هو قول
السيد المرتضى[2]، و ابن أبي عقيل [1]، و ابن حمزة[4]، و ابن
إدريس[5]، و ابن بابويه[6]، و المفيد[7]، و أبي
الصلاح[8]، و ابن البرّاج[9]، و ابن زهرة[10]، إلّا أنّ
السيد المرتضى قال: فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ ثمَّ كبّر الباقي بعد القراءة،
و كذا قال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن زهرة، إلّا أنّ السيد المرتضى قال: فاذا
نهض إلى الثانية كبّر و قرأ ثمَّ كبّر الباقي بعد القراءة، و كذا قال المفيد، و
أبو الصلاح، و ابن زهرة و ابن البراج، و الظاهر أنّ مرادهم بالتكبير- السابق على
القراءة في الركعة الثانية-: هو تكبيرة القيام إليها.
و قال ابن
الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها [2]، و المعتمد
الأوّل.
لنا: ما
رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح- عليه السّلام- عن التكبير
في العيدين قبل القراءة أو بعدها،- الى أن قال:- ثمَّ يقرأ