اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 251
و مثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السّلام-[1].
و لأنّه
مكلّف معتقد عدل فصحّت إمامته كالحرّ.
احتج
المانعون بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السّلام- أنّه قال لا
يؤم العبد إلّا أهله[2]، و لأنّها أحد المناصب الجليلة فلا يناسب
حال العبد.
و الجواب:
الطعن في السند، و المنع من الملازمة.
الفصل الثاني في صلاة
العيدين
مسألة: المشهور بين علمائنا
تساوي الجمعة و العيدين في عدد المصلّين.
و قال ابن
أبي عقيل: و لا عيد مع الامام و لا مع امرأته إلّا في الأمصار بأقل من سبعة من
المؤمنين فصاعدا، و لا جمعة بأقل من خمسة، و لو كان الى القياس لكانا جميعا سواء،
و لكنّه تعبّد من الخالق سبحانه [1].
لنا: عموم
الأمر بالصلاة في العيدين، روى جميل في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
صلاة العيدين فريضة[4]، و هو إجماع منّا ترك فيما قصر عن الخمسة
فيبقى في الخمسة على العموم.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 318. و فيه: يعتبر في الجمعة
خمس و في العيدين سبعة و فرقه متروك.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل
الحديث 2 ج 5 ص 400.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص
401.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 127 ذيل الحديث ح 269. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة العيد ح 1
ج 5 ص 94.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 251