responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251

و مثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السّلام- [1].

و لأنّه مكلّف معتقد عدل فصحّت إمامته كالحرّ.

احتج المانعون بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السّلام- أنّه قال لا يؤم العبد إلّا أهله [2]، و لأنّها أحد المناصب الجليلة فلا يناسب حال العبد.

و الجواب: الطعن في السند، و المنع من الملازمة.

الفصل الثاني في صلاة العيدين

مسألة: المشهور بين علمائنا تساوي الجمعة و العيدين في عدد المصلّين.

و قال ابن أبي عقيل: و لا عيد مع الامام و لا مع امرأته إلّا في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا، و لا جمعة بأقل من خمسة، و لو كان الى القياس لكانا جميعا سواء، و لكنّه تعبّد من الخالق سبحانه [1].

لنا: عموم الأمر بالصلاة في العيدين، روى جميل في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: صلاة العيدين فريضة [4]، و هو إجماع منّا ترك فيما قصر عن الخمسة فيبقى في الخمسة على العموم.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 318. و فيه: يعتبر في الجمعة خمس و في العيدين سبعة و فرقه متروك.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 400.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 127 ذيل الحديث ح 269. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 94.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست