responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253

و يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبّر اخرى يركع بها، ثمَّ قال: و يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا [1]، و نحوه رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السّلام- [2].

و لأنّها ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخّرا عن القراءة كالثانية، و لأنّه أشهر بين الأصحاب.

احتج ابن الجنيد بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة [3].

و في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا- عليه السّلام- قال سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، و في الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة [4].

و الجواب: أنّهما غير دالّين على محلّ النزاع، إذ لا خلاف في أنّ السابعة بعد القراءة لأنّها للركوع و إذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، و هو أنّ بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح. قال الشيخ: هذه أخبار وردت مورد التقية لموافقتها لمذاهب العامّة [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 287. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 131 ح 286. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 106.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 131 ح 284. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 18 ج 5 ص 109.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 131 ح 285. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 20 ج 5 ص 109.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 131 ذيل الحديث 285.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست