اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 253
و يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبّر اخرى يركع بها، ثمَّ قال: و
يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا[1]، و نحوه رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السّلام-[2].
و لأنّها
ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخّرا عن القراءة كالثانية، و
لأنّه أشهر بين الأصحاب.
احتج ابن الجنيد
بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال التكبير في
العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة[3].
و في الصحيح
عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا- عليه السّلام- قال سألته عن التكبير في
العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، و في الأخيرة خمس
تكبيرات بعد القراءة[4].
و الجواب:
أنّهما غير دالّين على محلّ النزاع، إذ لا خلاف في أنّ السابعة بعد القراءة لأنّها
للركوع و إذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، و هو أنّ بعضها قبل القراءة فيحمل على
تكبيرة الافتتاح. قال الشيخ: هذه أخبار وردت مورد التقية لموافقتها لمذاهب العامّة[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 287. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5
ص 107.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 131 ح 286. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 106.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 131 ح 284. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 18 ج 5 ص
109.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 131 ح 285. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 20 ج 5 ص
109.