responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228

و عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين [1].

و لأنّها تسقط عن المسافر إجماعا فتسقط عمّن كان [1] بينه و بينها أزيد من فرسخين لاشتراكهما في المشقّة المناسبة لسقوط التكليف بها، و لأنّ بعض أفراد صور النزاع يسقط عنه فيسقط عن الجميع، و الّا لزم الفرق المنفي بالإجماع.

بيان صدق المقدّم: أنّ من جملة صور النزاع من كان بينه و بينها أربعة فراسخ، فنقول: لو وجبت على هذا الفرد لوجبت على المسافر، و التالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: انّ السفر إن كان موجبا لسقوط الجمعة سقطت في هذا الفرد، لأنّه يكون مسافرا لو حضر، إذ يجب عليه التقصير المنوط بالسفر إجماعا فيلزم سقوطها على تقدير وجوبها و هو محال، و إذا استلزم التقدير محالا كان محالا، و ان لم يكن موجبا لسقوطها وجبت على المسافر عملا بعموم الأمر السالم عن معارضة علّية السفر للسقوط.

احتج ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- [2] و وضعها عن تسعة- إلى أن قال:- و من كان على رأس فرسخين [4]. و لأنّ فيه مشقّة.

و الجواب: أنّ زرارة قد روى وجوبها على من كان على رأس فرسخين فيحتمل أن يكون الراوي عنه قد سها عن نقل لفظة «أزيد» جمعا بين الأخبار،


[1] ن: على من كان.

[2] م [2] و ن: عن الباقر عليه السّلام في الصحيح.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 643. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 5 ج 5 ص 12.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 409 ح 1219.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست