اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 228
و عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: تجب
الجمعة على من كان منها على فرسخين[1].
و لأنّها
تسقط عن المسافر إجماعا فتسقط عمّن كان [1] بينه و بينها أزيد من فرسخين
لاشتراكهما في المشقّة المناسبة لسقوط التكليف بها، و لأنّ بعض أفراد صور النزاع
يسقط عنه فيسقط عن الجميع، و الّا لزم الفرق المنفي بالإجماع.
بيان صدق
المقدّم: أنّ من جملة صور النزاع من كان بينه و بينها أربعة فراسخ، فنقول: لو وجبت
على هذا الفرد لوجبت على المسافر، و التالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله.
بيان
الملازمة: انّ السفر إن كان موجبا لسقوط الجمعة سقطت في هذا الفرد، لأنّه يكون
مسافرا لو حضر، إذ يجب عليه التقصير المنوط بالسفر إجماعا فيلزم سقوطها على تقدير
وجوبها و هو محال، و إذا استلزم التقدير محالا كان محالا، و ان لم يكن موجبا
لسقوطها وجبت على المسافر عملا بعموم الأمر السالم عن معارضة علّية السفر للسقوط.
احتج ابن
بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- [2] و وضعها عن تسعة-
إلى أن قال:- و من كان على رأس فرسخين[4]. و لأنّ فيه مشقّة.
و الجواب:
أنّ زرارة قد روى وجوبها على من كان على رأس فرسخين فيحتمل أن يكون الراوي عنه قد
سها عن نقل لفظة «أزيد» جمعا بين الأخبار،