اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 229
و مطلق المشقّة غير معتبر إجماعا لعدم انفكاك التكليف عنها، إذ هي
شرطه.
و احتج ابن
أبي عقيل، و ابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال:
أبو جعفر-
عليه السّلام- الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و كان
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر
الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- رجعوا إلى
رحالهم قبل الليل و ذلك سنّة الى يوم القيامة[1].
و الجواب:
انّه محمول على الاستحباب، و لاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قدّرناه نحن، لأنّه
الغالب في إدراك الجمعة و الوصول إلى أهله قبل الليل.
و اعلم أنّ
ابن إدريس قال- في موضع من كتابه-: لا تجب الجمعة إلّا بشروط و عدّها- إلى أن
قال:- و ان لا يكون مسافرا و إن لا يكون بينه و بين الموضع الذي فيه الجمعة مسافة
فرسخين[2].
و في موضع
آخر قال: و أمّا من تنعقد به و لا تجب عليه فهو المريض- إلى أن قال:- و من كان على
رأس أكثر من فرسخين[3].
و في موضع
آخر: و من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع، و ان كان خارجا
عنه و بينه أقل من فرسخين فما دون وجب عليه أيضا الحضور، فان زادت المسافة على ذلك
لا تجب عليه[4].
و في موضع
آخر: و متى كان بينهم و بين البلد أقلّ من فرسخين و فيهم العدد الذي تنعقد بهم
الجمعة جاز لهم إقامتها[5].
و في موضع
آخر: إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة و الشرائط
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 642. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5
ص 11.