responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229

و مطلق المشقّة غير معتبر إجماعا لعدم انفكاك التكليف عنها، إذ هي شرطه.

و احتج ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال:

أبو جعفر- عليه السّلام- الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنّة الى يوم القيامة [1].

و الجواب: انّه محمول على الاستحباب، و لاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قدّرناه نحن، لأنّه الغالب في إدراك الجمعة و الوصول إلى أهله قبل الليل.

و اعلم أنّ ابن إدريس قال- في موضع من كتابه-: لا تجب الجمعة إلّا بشروط و عدّها- إلى أن قال:- و ان لا يكون مسافرا و إن لا يكون بينه و بين الموضع الذي فيه الجمعة مسافة فرسخين [2].

و في موضع آخر قال: و أمّا من تنعقد به و لا تجب عليه فهو المريض- إلى أن قال:- و من كان على رأس أكثر من فرسخين [3].

و في موضع آخر: و من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع، و ان كان خارجا عنه و بينه أقل من فرسخين فما دون وجب عليه أيضا الحضور، فان زادت المسافة على ذلك لا تجب عليه [4].

و في موضع آخر: و متى كان بينهم و بين البلد أقلّ من فرسخين و فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها [5].

و في موضع آخر: إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة و الشرائط‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 642. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 11.

[2] السرائر: ج 1 ص 291- 292.

[3] السرائر: ج 1 ص 293.

[4] السرائر: ج 1 ص 293.

[5] السرائر: ج 1 ص 293.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست