و قال الشيخ
أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في المقنع: وضعها اللّه تعالى عن تسعة- إلى أن
قال:- و من كان على رأس فرسخين [1]، و رواه في من لا يحضره الفقيه[3]، و هو قول
ابن حمزة[4].
و قال ابن
أبي عقيل: و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة
فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض، و ان لم يدركها إذا غدا إليها بعد
صلاة الغداة فلا جمعة عليه [2].
و قال ابن
الجنيد [3]. و وجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا
راح منها قبل خروج نهار يومه، و هو يناسب قول ابن أبي عقيل. و الحقّ الأوّل.
لنا: عموم
الأمر المتناول لمن كان بينه و بينها قدر فرسخين، و لزوم المشقّة و الحرج مع
إيجابها على من زاد على فرسخين فيكون منفيا، و أصالة براءة الذمّة.
و ما رواه
الشيخ في الحسن، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الجمعة،
فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء[7].
[1]
لم نعثر عليه في المقنع و وجدناه في الهداية: ص 52.
[2] لا يوجد
كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 290.