responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227

إدريس [1].

و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في المقنع: وضعها اللّه تعالى عن تسعة- إلى أن قال:- و من كان على رأس فرسخين [1]، و رواه في من لا يحضره الفقيه [3]، و هو قول ابن حمزة [4].

و قال ابن أبي عقيل: و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض، و ان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه [2].

و قال ابن الجنيد [3]. و وجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه، و هو يناسب قول ابن أبي عقيل. و الحقّ الأوّل.

لنا: عموم الأمر المتناول لمن كان بينه و بينها قدر فرسخين، و لزوم المشقّة و الحرج مع إيجابها على من زاد على فرسخين فيكون منفيا، و أصالة براءة الذمّة.

و ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الجمعة، فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء [7].


[1] لم نعثر عليه في المقنع و وجدناه في الهداية: ص 52.

[2] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 290.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السرائر: ج 1 ص 293.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 409 ح 1219.

[4] الوسيلة: ص 103.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 641. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6 ج 5 ص 12.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست