responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الموثق قال: سأل عبد الحميد أبا عبد اللّه- عليه السّلام- و أنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة و كان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال: يا با محمد هي في الاولى و الأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كلّ القنوت قبل الركوع إلّا الجمعة، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع [1].

و عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة، فقال: أمّا الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود [2]، و بالإجماع [3].

و الجواب عن الأحاديث: أنّ ما ذكرناه نحن أوضح طريقا، و الإجماع لم يثبت.

مسألة: من كان على رأس أزيد من فرسخين

لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة، فإن تمَّ عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور و إلّا فلا، و من كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور ان لم يتمّ عنده العدد، و إلّا وجب عليه أحد الأمرين إمّا الحضور أو إقامتها عنده. هذا هو المشهور ذهب إليه الشيخان [4]، و السيد المرتضى [5]، و أبو الصلاح [6]، و سلّار [7]، و ابن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 17 ح 62. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 12 ج 4 ص 904.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 245 ح 665. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904.

[3] الخلاف: ج 1 ص 631 ذيل المسألة 405.

[4] المقنعة: ص 164. المبسوط: ج 1 ص 144. النهاية: ص 103. الخلاف: ج 1 ص 594 المسألة 357.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 41.

[6] الكافي في الفقه: ص 151.

[7] المراسم: ص 77.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست