اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 226
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الموثق قال: سأل عبد الحميد أبا عبد
اللّه- عليه السّلام- و أنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال: في الركعة
الثانية، فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في
الأخيرة و كان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال: يا با محمد هي في الاولى و
الأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كلّ القنوت قبل الركوع
إلّا الجمعة، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع[1].
و عن سماعة
قال: سألته عن القنوت في الجمعة، فقال: أمّا الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى
بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل
السجود[2]، و بالإجماع[3].
و الجواب عن
الأحاديث: أنّ ما ذكرناه نحن أوضح طريقا، و الإجماع لم يثبت.
مسألة: من كان على رأس أزيد
من فرسخين
لم يجب عليه
الحضور إلى الجمعة، فإن تمَّ عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور و إلّا
فلا، و من كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور ان لم يتمّ عنده العدد، و
إلّا وجب عليه أحد الأمرين إمّا الحضور أو إقامتها عنده. هذا هو المشهور ذهب إليه
الشيخان[4]، و السيد المرتضى[5]، و أبو الصلاح[6]، و سلّار[7]، و ابن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 17 ح 62. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 12 ج 4 ص 904.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 245 ح 665. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904.