اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 225
على شيء منهما.
و قال ابن
إدريس: على الامام أن يقنت في صلاة الجمعة، و قد اختلفت الرواية في قنوت الامام
يوم الجمعة فروي أنّه يقنت في الأولى قبل الركوع و كذلك الذين خلفه، و من صلّاها
منفردا أو في جماعة ظهرا اماما كان أو مأموما قنت في الثانية قبل الركوع و بعد
القراءة. و روي أنّ على الإمام إذا صلّاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل
الركوع، و في الثانية بعد الركوع. قال: و الذي يقوى عندي أنّ الصلاة لا يكون لها
إلّا قنوت واحد أيّ صلاة كانت. هذا الذي يقتضيه المذهب و الإجماع، فلا يرجع عن ذلك
بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما و لا عملا[1]. و الأقرب عندي
خيرة المفيد- رحمه اللّه.
لنا: أنّها
صلاة كغيرها فلا يتعدّد فيها القنوت، و أمّا كونه في اولى الركعتين فلما رواه
سليمان بن خالد في الموثّق، عن الصادق- عليه السّلام- قال القنوت يوم الجمعة في
الركعة الاولى[2].
و عن عمر بن
حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت
رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صلّيتم وحدانا
ففي الركعة الثانية.
و في
الموثّق عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع[3].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: في قنوت الجمعة
إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل
الركوع[4].