responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225

على شي‌ء منهما.

و قال ابن إدريس: على الامام أن يقنت في صلاة الجمعة، و قد اختلفت الرواية في قنوت الامام يوم الجمعة فروي أنّه يقنت في الأولى قبل الركوع و كذلك الذين خلفه، و من صلّاها منفردا أو في جماعة ظهرا اماما كان أو مأموما قنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة. و روي أنّ على الإمام إذا صلّاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع. قال: و الذي يقوى عندي أنّ الصلاة لا يكون لها إلّا قنوت واحد أيّ صلاة كانت. هذا الذي يقتضيه المذهب و الإجماع، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما و لا عملا [1]. و الأقرب عندي خيرة المفيد- رحمه اللّه.

لنا: أنّها صلاة كغيرها فلا يتعدّد فيها القنوت، و أمّا كونه في اولى الركعتين فلما رواه سليمان بن خالد في الموثّق، عن الصادق- عليه السّلام- قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى [2].

و عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية.

و في الموثّق عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع [3].

و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: في قنوت الجمعة إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع [4].


[1] السرائر: ج 1 ص 298.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 16 ح 56. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 6 ج 4 ص 903.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 16 ح 57. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 5 ج 4 ص 903.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 16 ح 59. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 902.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست