responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216

يكن واجبا لم تكن الخطبة شرطا، و التالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله.

لا يقال: الخطبة انّما تجب مع حضور الخمسة فيكفي سماعهم و انصاتهم، و يحرم الكلام عليهم لا على الزائد.

لأنّا نقول: لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره فيحرم على الجميع، و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- و انّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام [1].

وجه الاستدلال: أنّه- عليه السّلام- جعل الخطبتين صلاة، و كلّ صلاة يحرم فيها الكلام، ينتج أن الخطبتين يحرم فيهما الكلام.

لا يقال: موضوع الكبرى ان أخذ [1] بالمعنى الشرعي منعنا الصغرى، و ان أخذ [2] بالمعنى اللغوي منعنا الكبرى و ان أخذ [3] في الصغرى بالمعنى اللغوي و في الكبرى بالمعنى الشرعي اختلف الوسط، فلا يكون القياس منتجا.

لأنّا نقول: الصلاة الشرعية إن صدقت في الخطبتين تمَّ القياس، و إلّا وجب صرف اللفظ إلى المجاز الشرعي، إذ واضع اللفظ إذا أطلق لفظه حمل على ما وضعه هو دون غيره من الاصطلاحات، فان تعذّر حمله عليه و كان له مجاز بالنسبة إلى ذلك الواضع تعيّن حمله عليه قضية للتخاطب بلغته، و حيث تعذّر حمل لفظ الصلاة على المعنى الشرعي في الصغرى حمل على مجازه، و هو المساوي لها فيصير تقدير الصغرى أنّ الخطبتين كالصلاة، و انّما تتمّ المماثلة لو عمّت المساواة في جميع الأحكام إلّا ما يعلم انتفاؤه عنه، إذ لو اكتفى بالتساوي من بعض الوجوه لم يكن للتخصيص بالخطبتين فائدة، لأنّ كلّ شي‌ء يشارك كلّ‌


[1] ن: أخذنا.

[2] ن: أخذنا.

[3] ن: أخذنا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ذيل ح 42. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4 ج 5 ص 18.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست