responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215

و قال ابن إدريس: إذا كان الامام يخطب حرم الكلام و وجب الصمت، لأنّ سماع الخطبة واجب على الحاضرين [1]، و به قال المرتضى [2]، و البزنطي [3] [1].

و قال ابن حمزة: يحرم عليه و على من حضر الكلام بين الخطبتين و خلالهما، و يجب على من حضر الإنصات إليهما [5].

و قال أبو الصلاح: و يلزم المؤتمّين به أن يصغوا إلى خطبته، و لا يتطوّعوا بصلاة، و لا يتكلّموا بما لا يجوز مثله في الصلاة [6].

و قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط: الكلام فيهما و بينهما مكروه و ليس بمحظور. و قال فيه: الإنصات للخطبة مستحب ليس بواجب [7].

و في الخلاف: يكره الكلام للخطيب و السامع، و ليس بمحظور، و لا مفسد للصلاة، و هو أحد قولي الشافعي. و الثاني: يستحب له الإنصات و ليس واجبا [8].

و قال في الخلاف أيضا: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين [9]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ الفائدة من الخطبة و الوعظ انّما يحصل بالإنصات و السماع، فلو لم‌


[1] عبارة «و به قال المرتضى و البزنطي» غير موجودة في ق و ن.


[1] السرائر: ج 1 ص 295.

[2] الظاهر انه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر ج 2 ص 295.

[3] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 295.

[5] الوسيلة: ص 104.

[6] الكافي في الفقه: ص 152.

[7] المبسوط: ج 1 ص 147 و 148.

[8] الخلاف: ج 1 ص 625 المسألة 396.

[9] الخلاف: ج 1 ص 615 المسألة 383.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست