اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 217
شيء في بعض الاعتبارات و لو في صحّة المعلومية، و إذا وجب تعميم
المساواة وجب تحريم الكلام.
و يؤيده ما
رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا خطب الامام يوم
الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ الامام من
خطبته تكلّم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه[1].
و الجواب:
انّ الأصل قد يعدل عنه لقيام الدليل، و قد بيّناه. و العجب أنّ الشيخ- رحمه اللّه
تعالى- في موضع آخر من الخلاف حرّمه و استدلّ عليه بالإجماع[3].
مسألة: قال ابن أبي عقيل:
إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر و جلس
و قام
المؤذّن فأذّن، فاذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس [1]، و كذا قال ابن
الجنيد [2]، و ابن حمزة[6]، و ابن إدريس[7].
و قال أبو
الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذّنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على
الوجه الذي بيّناه[8] فجعل الأذان مقدّما على الصعود و الأوّل أقرب.