responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217

شي‌ء في بعض الاعتبارات و لو في صحّة المعلومية، و إذا وجب تعميم المساواة وجب تحريم الكلام.

و يؤيده ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ الامام من خطبته تكلّم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه [1].

احتج الشيخ- رحمه اللّه- بأصالة براءة الذمة [2].

و الجواب: انّ الأصل قد يعدل عنه لقيام الدليل، و قد بيّناه. و العجب أنّ الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في موضع آخر من الخلاف حرّمه و استدلّ عليه بالإجماع [3].

مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر و جلس

و قام المؤذّن فأذّن، فاذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس [1]، و كذا قال ابن الجنيد [2]، و ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7].

و قال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذّنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على الوجه الذي بيّناه [8] فجعل الأذان مقدّما على الصعود و الأوّل أقرب.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 20 ح 71 و 73. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1 ج 5 ص 29.

[2] الخلاف: ج 1 ص 625 المسألة 396.

[3] الخلاف: ج 1 ص 615- 616 المسألة 383.

[6] الوسيلة: ص 104.

[7] السرائر: ج 1 ص 296.

[8] الكافي في الفقه: ص 151.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست