اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 21
و قال ابن أبي عقيل [1]: إن [2] أول وقت المغرب سقوط القرص و علامته
أنّ يسود أفق السماء من المشرق، و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجوّ و
اشتباك النجوم، فان [3] جاوز ذلك بأقل قليل حتّى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت
الأخير.
و قال ابن
بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، و كذا للمفيض من
عرفات إلى جمع[4].
و قال
سلّار: يمتدّ وقت العشاء الاولى [4] إلى أنّ يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء
ثلاث ركعات[6].
و قال أبو
الصلاح: آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب و آخر وقت المضطر ربع الليل[7].
و الحق ما
ذهب إليه السيد المرتضى أوّلا.
لنا: قوله
تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ»[8] و في بعض الأقوال أنّ غسق الليل نصفه، و ما رواه عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى
نصف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه، و إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه