responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21

و قال ابن أبي عقيل [1]: إن [2] أول وقت المغرب سقوط القرص و علامته أنّ يسود أفق السماء من المشرق، و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجوّ و اشتباك النجوم، فان [3] جاوز ذلك بأقل قليل حتّى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الأخير.

و قال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، و كذا للمفيض من عرفات إلى جمع [4].

و قال سلّار: يمتدّ وقت العشاء الاولى [4] إلى أنّ يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات [6].

و قال أبو الصلاح: آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب و آخر وقت المضطر ربع الليل [7].

و الحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أوّلا.

لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [8] و في بعض الأقوال أنّ غسق الليل نصفه، و ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه، و إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] في م [2] و ن «أنّ» غير موجودة.

[3] ق: فاذا.

[4] ق و ن: الأول.


[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 219 ذيل الحديث 656.

[6] المراسم: ص 62.

[7] الكافي في الفقه: ص 137.

[8] الاسراء: 78.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست