و عن داود
بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا غابت الشمس فقد
دخل وقت المغرب حتّى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد
دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي
أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى
انتصاف الليل[2].
و لأنّ
القول: باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها و بين العصر إلى قبل
الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب و العشاء بعد
مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار أداء العشاء [1] ممّا لا يجتمعان. و
الأوّل ثابت فينتفي الثاني.
و بيان عدم
الاجتماع أنّه خرق للإجماع، إذ كلّ من قال: بالاشتراك هناك، قال به هنا، فالفرق
ثالث [2].
و بيان ثبوت
الأول ما سبق من الأدلّة في المسألة المتقدّمة.
احتج
الشيخان و السيد المرتضى و غيرهم بقوله تعالى «أَقِمِ
الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ»[5] قال السيد:
قيل: في الدلوك إنّه الزوال، و قيل:
إنّه
الغروب، و هو عليهما جميعا يحصل وقت المغرب ممتدّا إلى غسق الليل، و الغسق: اجتماع
الظلمة[6].