responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22

قبل هذه [1].

و عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [2].

و لأنّ القول: باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها و بين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب و العشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار أداء العشاء [1] ممّا لا يجتمعان. و الأوّل ثابت فينتفي الثاني.

و بيان عدم الاجتماع أنّه خرق للإجماع، إذ كلّ من قال: بالاشتراك هناك، قال به هنا، فالفرق ثالث [2].

و بيان ثبوت الأول ما سبق من الأدلّة في المسألة المتقدّمة.

احتج الشيخان و السيد المرتضى و غيرهم بقوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [5] قال السيد: قيل: في الدلوك إنّه الزوال، و قيل:

إنّه الغروب، و هو عليهما جميعا يحصل وقت المغرب ممتدّا إلى غسق الليل، و الغسق: اجتماع الظلمة [6].


[1] ق، ن: بمقدار العشاء.

[2] في المطبوع و م [2] : ثابت.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 27 ح 78. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 ج 3 ص 132.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 134.

[5] الاسراء: 78.

[6] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 229 المسألة 73.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست