اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 198
و ليس في الحديث ذكر الكلام أصلا.
و أمّا
الحديث الثالث: فما يدلّ عليه لا تذهبون إليه لاشتماله على تعمّد الكلام بعد الذكر
للنقصان و الاكتفاء بالإتمام، و هذا مذهب لم يصير إليه أحد فيكون متروكا بالإجماع،
فلا يجوز التمسّك بظاهره، و التأويل يخرجه عن كونه حجّة.
و أمّا
الحديث الرابع: فالمنع من صحّة سنده أوّلا و ثانيا باشتماله على ما لم تذهبوا
إليه، لأنّه يتضمّن [1] إتمام الصلاة بعد الإصباح و هو متروك بالإجماع.
و أمّا
الحديث الخامس: فالمنعان واردان عليه.
و أمّا
الحديث السادس: فلأنّ قوله: «و لا شيء عليه» ينافي مذهبكم من وجوب سجود السهو، مع
أن قوله: «و تكلم» لا يدل على التعمّد.
و اما
الحديث السابع: فان قوله: «و يتكلّم» محمول على السهو بقرينة قوله:
«يسهو في
الركعتين».
لأنّا نقول:
أمّا صحة السند فانّ رواته و ان لم يتعرض لهم الأصحاب بالمدح كذلك لم يتعرضوا لهم
بالذم فيثمر الرجحان، و أمّا اشتماله على السهو فإنّه يحمل إمّا على الترك لتعريف
العباد أحكام السهو لما علم من أنّ الصحابة إنّما كانوا يصيرون إلى أقواله إذا اقترنت
بأفعاله غالبا، و لهذا شكا النبي- صلّى اللّه عليه و آله- إلى أمّ سلمة ذلك [2].
فأراد بذلك تعريفهم أحكام الصلاة بالفعل و القول، و يكون قد صلّى بهم ركعتين
واجبتين غير الفريضة الرباعية لهذه الفائدة، على أنّ أبا جعفر بن بابويه قال هاهنا
قولا ضعيفا لا يصار إليه، و أنا أذكر قوله هنا.