responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197

الركعتين و يتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شي‌ء عليه [1].

لا يقال: هذه الأحاديث لا يجوز التمسّك بها. أمّا الأوّل: فلضعف سنده، و اضطراب متنه لاشتماله على أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- سها في الصلاة و هو باطل بالإجماع. سلّمنا: لكن ما يدلّ الحديث عليه لا تقولون به، و ما تقولون به لا يدلّ الحديث عليه، فلا يجوز التمسّك به.

بيانه [1]: أنّ قوله- عليه السّلام-: «انّما كان يجزيك أن تركع ركعة» يدلّ على نفي وجوب الزائد، لأنّ لفظة «انّما» للحصر، و أنتم لا تقولون بذلك، بل توجبون عليه بعد ذلك سجدتي السهو.

و أمّا الحديث الثاني: فإنّه و ان سلم عن الطعن في السند لكنّه لم يسلم عن مطاعن المتن. أمّا أوّلا. فلاشتماله على القول المتروك بالإجماع و هو سهو النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و أمّا ثانيا: فلعدم دلالته على محلّ النزاع، إذ مضمونه أنّ الامام سها فسلّم في الركعتين فأعاد المأمومون، و قد كان الواجب عليهم ترك الإعادة و ترك التسليم، بل إتمام الصلاة منفردين إن لم يتفطّن الامام لغلطه، فإنكاره- عليه السّلام- لا عادتهم من حيث أنّهم أبطلوا صلاة شرعية لا من حيث أنّهم سلّموا في غير موضعه نسيانا. سلّمنا اشتراك المأمومين و الامام في السهو، لكن التسليم في غير موضعه سهوا لا يوجب الإعادة إجماعا، بل المقتضي لوجوب الإعادة [2] هو تعمّد. الكلام بناء على الإتمام لا نفس التسليم، فالإنكار وقع لأنّ فعلهم هذا كان مقتضيا للإتمام و السجود للسهو لا إعادة الصلاة،


[1] في المطبوع و م [2] : بيان ذلك.

[2] م [1] و ق: المقتضي للإعادة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ح 757. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 308.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست