اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 197
الركعتين و يتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و
لا شيء عليه[1].
لا يقال:
هذه الأحاديث لا يجوز التمسّك بها. أمّا الأوّل: فلضعف سنده، و اضطراب متنه
لاشتماله على أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- سها في الصلاة و هو باطل
بالإجماع. سلّمنا: لكن ما يدلّ الحديث عليه لا تقولون به، و ما تقولون به لا يدلّ
الحديث عليه، فلا يجوز التمسّك به.
بيانه [1]:
أنّ قوله- عليه السّلام-: «انّما كان يجزيك أن تركع ركعة» يدلّ على نفي وجوب
الزائد، لأنّ لفظة «انّما» للحصر، و أنتم لا تقولون بذلك، بل توجبون عليه بعد ذلك
سجدتي السهو.
و أمّا
الحديث الثاني: فإنّه و ان سلم عن الطعن في السند لكنّه لم يسلم عن مطاعن المتن.
أمّا أوّلا. فلاشتماله على القول المتروك بالإجماع و هو سهو النبي- صلّى اللّه
عليه و آله- و أمّا ثانيا: فلعدم دلالته على محلّ النزاع، إذ مضمونه أنّ الامام
سها فسلّم في الركعتين فأعاد المأمومون، و قد كان الواجب عليهم ترك الإعادة و ترك
التسليم، بل إتمام الصلاة منفردين إن لم يتفطّن الامام لغلطه، فإنكاره- عليه السّلام-
لا عادتهم من حيث أنّهم أبطلوا صلاة شرعية لا من حيث أنّهم سلّموا في غير موضعه
نسيانا. سلّمنا اشتراك المأمومين و الامام في السهو، لكن التسليم في غير موضعه
سهوا لا يوجب الإعادة إجماعا، بل المقتضي لوجوب الإعادة [2] هو تعمّد. الكلام بناء
على الإتمام لا نفس التسليم، فالإنكار وقع لأنّ فعلهم هذا كان مقتضيا للإتمام و
السجود للسهو لا إعادة الصلاة،