اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 196
أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم و كلّموني، فقالوا: أمّا
نحن فنعيد، فقلت: لكنّي لا أعيد و أتمّ ركعة، فأتممت ركعة، ثمَّ سرنا فأتيت أبا
عبد اللّه- عليه السّلام- فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم
فعلا، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى[1].
و عن عبيد،
عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قال: في رجل صلّى الفجر ركعة، ثمَّ ذهب و
جاء بعد ما أصبح و ذكر أنّه صلّى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة[2].
و عن الحسين
بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت له: أجيء إلى الامام و
قد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزل ذاكرا للّه
حتى طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الامام كان قد سبقني بركعة، قال: فان
كنت في مقامك فأتمّ بركعة، و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد
استدبر القبلة[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السّلام- في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم
و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين، فقال:
يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه[4].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- في الرجل يسهو في
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 181 ح 726. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 3 ج 5 ص 307.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 182 ح 729. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
18 ج 5 ص 311.