اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 195
إليها ركعة أخرى ما لم يتكلّم، أو يلتفت عن القبلة، أو يحدث ما ينقض
الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة[1].
و قال أبو
الصلاح: و ان قطع الصلاة و انصرف ساهيا، أو أحدث ساهيا بطلت صلاته[2]. و الأقوى
عندي الأول، و هو اختيار ابن إدريس[3].
لنا: الأصل
الصحّة و براءة الذمّة، و ما رواه أبو بكر الحضرمي، قال:
صلّيت
بأصحابي المغرب فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت، فقال: بعضهم انّما صليت ركعتين فأعدت
فأخبرت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- فقال: لعلّك أعدت؟
فقلت: نعم
فضحك، ثمَّ قال: انّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، انّ رسول اللّه- صلّى اللّه
عليه و آله- سها فسلّم في ركعتين، ثمَّ ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثمَّ قام
فأضاف إليهما ركعتين[4].
و في الصحيح
عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: إنّا
صلّينا المغرب فسها الامام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: و لم أعدتم، أ
ليس قد انصرف رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا
أتممتم[5]؟! و في الصحيح عن علي بن النعمان الرازي، قال: كنت مع
أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأوّلتين
فقال