responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195

إليها ركعة أخرى ما لم يتكلّم، أو يلتفت عن القبلة، أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة [1].

و قال أبو الصلاح: و ان قطع الصلاة و انصرف ساهيا، أو أحدث ساهيا بطلت صلاته [2]. و الأقوى عندي الأول، و هو اختيار ابن إدريس [3].

لنا: الأصل الصحّة و براءة الذمّة، و ما رواه أبو بكر الحضرمي، قال:

صلّيت بأصحابي المغرب فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت، فقال: بعضهم انّما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- فقال: لعلّك أعدت؟

فقلت: نعم فضحك، ثمَّ قال: انّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، انّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- سها فسلّم في ركعتين، ثمَّ ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثمَّ قام فأضاف إليهما ركعتين [4].

و في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: إنّا صلّينا المغرب فسها الامام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: و لم أعدتم، أ ليس قد انصرف رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم [5]؟! و في الصحيح عن علي بن النعمان الرازي، قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأوّلتين فقال‌


[1] النهاية: ص 90.

[2] الكافي في الفقه: ص 120.

[3] السرائر: ج 1 ص 235.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 724. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 308.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 725. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 307.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست