responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194

بذلك، بل ذكر فيه وضع اليدين على الركبتين، و لا شكّ في أنّ ذلك ليس واجبا فلا يحرم ضدّه.

مسألة: عدّ أبو الصلاح الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية مكروها

[1]. و الحقّ إبطال الصلاة به.

لنا: أنّه لم يأت بالقيام مستقلا فتبطل صلاته.

احتج أبو الصلاح بالأصل الدالّ على الجواز، و بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة، فقال: لا بأس، و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ فقال: لا بأس [2].

و الجواب: الأصل معارض بالإجماع الدالّ على وجوب الاستقلال في القيام، و الاستناد لا يستلزم الاعتماد، و كذا الاستعانة في القيام فإنّما نجوّزها إلى أن يستقل بالقيام.

مسألة: لو اعتقد كمال صلاته لشبهة ثمَّ تكلّم عامدا لم تفسد صلاته

، مثل أن يسلّم في الأوّلتين ناسيا، ثمَّ يتكلّم بعده عامدا، ثمَّ يذكر أنّه صلّى ركعتين، فإنّه يبني على صلاته و لا تبطل صلاته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، قال فيه: و قد روي أنّه إذا كان عامدا قطع الصلاة، و الأوّل أحوط [3].

و قال في النهاية: لو صلّى ركعة من الغداة و تشهّد و سلّم، ثمَّ ذكر فليضف‌


[1] الكافي في الفقه: ص 125.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 326 ح 1339. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701.

[3] المبسوط: ج 1 ص 118.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست