احتج أبو
الصلاح بالأصل الدالّ على الجواز، و بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى- عليه
السّلام- قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو
يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة، فقال: لا بأس، و عن الرجل
يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد
فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ فقال: لا بأس[2].
و الجواب:
الأصل معارض بالإجماع الدالّ على وجوب الاستقلال في القيام، و الاستناد لا يستلزم
الاعتماد، و كذا الاستعانة في القيام فإنّما نجوّزها إلى أن يستقل بالقيام.
مسألة: لو اعتقد كمال صلاته
لشبهة ثمَّ تكلّم عامدا لم تفسد صلاته
، مثل أن
يسلّم في الأوّلتين ناسيا، ثمَّ يتكلّم بعده عامدا، ثمَّ يذكر أنّه صلّى ركعتين،
فإنّه يبني على صلاته و لا تبطل صلاته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، قال فيه: و
قد روي أنّه إذا كان عامدا قطع الصلاة، و الأوّل أحوط[3].
و قال في
النهاية: لو صلّى ركعة من الغداة و تشهّد و سلّم، ثمَّ ذكر فليضف